إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ ، فَإِنْ لَمْ يُقَسَّمِ الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ " يَقُولُ : يَرِثُ .
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا ، فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، يَقُولُ : " يَرِثُ " .
إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنًا مَمْلُوكًا ، فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ » .