16398
في الرجل تكون تحته الأمة فيشتري بعضها يطؤها أم لا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ نَصِيبًا فَلَا يَقْرَبَنَّهَا [١]حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد