16507
في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ
فِي رَجُلٍ تَكُونُ [١]لَهُ الْأَمَتَانِ الْأُخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا قَالَ : لَا يَطَأُ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ [٢]مِلْكِهِ
معلق ، مرسل· رواه مكحول بن أبي مسلمله شواهد