16506
في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :
أَغْضَبُوا ج٩ / ص١٠٤ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ ، فَغَضِبَ وَقَالَ : جَمَلُ أَحَدِكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ . !
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعود