16435
في نكاح إماء أهل الكتاب
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ :
مِنْ فَتَيَاتِكُمُ [الْمُؤْمِنَاتِ ] [١]، قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزوميله شواهد