كَانَ يَكْرَهُ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ مَا قَدَرَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ
شروط نكاح الأمة
٣٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَا يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ طَوْلًا
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَتْ : إِنَّ رَجُلًا يَخْطُبُ عَلَيَّ أَمَتِي ، قَالَ : لَا تُزَوِّجِيهِ
سُئِلَا عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَقَالَا : لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ
نِكَاحُ الْأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ
لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً
إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَجِدْ طَوْلًا
إِنَّمَا رُخِّصَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِي [نِكَاحِ] نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَمْ يُرَخَّصْ لَهُمْ فِي الْإِمَاءِ
أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
مِنْ فَتَيَاتِكُمُ [الْمُؤْمِنَاتِ ] ، قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً الْيَوْمَ وَهُوَ يَجِدُ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً
قُلْتُ : فَخَافَ الزِّنَا
لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً ، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَ حُرَّةٍ
مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ ، فَلَا يَنْكِحُ أَمَةً
لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ
عَنِ الْحُرَّةِ تُنْكَحُ عَلَى الْأَمَةِ ، " أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الَّتِي يَعْمَلُ الْحُرُّ بِهَا ، أَنْ لَا يَنْكِحَ الْحُرُّ أَمَةً
أَمَّا نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فَهُوَ مِثْلُ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ ، اضْطُرَّ إِلَيْهِ
فِي مَمْلُوكَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ : " لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ