16466
في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد