16280
في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُغْلِقُونَ [١]عَلَيْهِمَا الْبَابَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُغْلِقُونَ [١]عَلَيْهِمَا الْبَابَ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 241) برقم: (1978) ، (7 / 126) برقم: (3393) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 63) برقم: (16280)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
16280 16283 16267 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ويغلق .