16503
الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ :
لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن جبير الأسدي
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ :
لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 103) برقم: (16503)
16503 16506 16390 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا .