16258
في رجل يزوج ابنه وهو صغير من أجازه
حَدَّثَنَا [إِسْمَاعِيلُ ] [٢]بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ
معلقمرفوع· رواه الحسن البصريله شواهد