حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ [٢][عَنْ سُفْيَانَ ] [٣]عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
إِذَا تَزَوَّجَ الِابْنُ ، لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ [بِهَا ] [٤]، وَإِذَا تَزَوَّجَ [٥]الْأَبُ لَمْ تَحِلَّ لِلِابْنِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا