16230
في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها
حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتُنْكَحْ ، وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا تُنْكَحُ
معلقمرفوع· رواه أبو بردة بن أبي موسى الأشعريله شواهد