16302
الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرٍ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :
لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد