16510
في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى ؟ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى مَا دَامَتِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا فِي مِلْكِهِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب