16378
الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 391) برقم: (2670) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 271) برقم: (10869) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 78) برقم: (16378) ، (9 / 80) برقم: (16390) ، (9 / 214) برقم: (17001)
16378 16381 16265 - حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .