16377
الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 391) برقم: (2670) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 271) برقم: (10869) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 78) برقم: (16377) ، (9 / 80) برقم: (16390) ، (9 / 214) برقم: (17001)
16377 16380 16364 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ .