16497
الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ قَيْسِ [بْنِ أَبِي حَازِمٍ] [١]قَالَ :
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عِنْدَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ ، فَقَالَ : حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباس