أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ لَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ ؟ قَالَ : « حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى ، وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ » . كذا في طبعة الدار طبعة الدار السلفية بالهند ، والصواب :"أبو الأحوص". كما في مصادر التخريج. كذا في طبعة الدار طبعة الدار السلفية بالهند ، ولعل الصواب : (قيس بن أبي حازم) ، وينظر مصادر التخريج ، والله أعلم .