حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، [عَنْ شُرَيْحٍ ] [١]قَالَ :
إِنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ فَقَدْ سَلَّمَتْ ، وَإِنْ كَرِهَتْ وَمَعِضَتْ [٢]لَمْ تُنْكَحْ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، [عَنْ شُرَيْحٍ ] [١]قَالَ :
إِنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ فَقَدْ سَلَّمَتْ ، وَإِنْ كَرِهَتْ وَمَعِضَتْ [٢]لَمْ تُنْكَحْ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 53) برقم: (16235)
( مَعَضَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ سَعْدٍ " لَمَّا قُتِلَ رُسْتَمُ بِالْقَادِسِيَّةِ بَعَثَ إِلَى النَّاسِ خَالِدَ بْنَ عُرْفُطَةَ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهِ ، فَامْتَعَضَ النَّاسُ امْتِعَاضًا شَدِيدًا " أَيْ شَقَّ عَلَيْهِمْ وَعَظُمَ . يُقَالُ : مَعِضَ مِنْ شَيْءٍ سَمِعَهُ ، وَامْتَعَضَ ، إِذَا غَضِبَ وَشَقَّ عَلَيْهِ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ " تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ ، فَإِنْ مَعِضَتْ لَمْ تُنْكَحْ " أَيْ شَقَّ عَلَيْهَا . * وَفِي حَدِيثِ سُرَاقَةَ " تَمَعَّضَتِ الْفَرَسُ " قَالَ أَبُو مُوسَى : هَكَذَا رُوِيَ فِي " الْمُعْجَمِ " وَلَعَلَّهُ مِنْ هَذَا . قَالَ : وَفِي نُسْخَةٍ " فَنَهَضَتْ " . قُلْتُ : لَوْ كَانَ بِالصَّادِّ الْمُهْمَلَةِ مِنَ الْمَعَصِ ، وَهُوَ الْتِوَاءُ الرِّجْلِ لَكَانَ وَجْهًا .
[ معض ] [ معض : مَعِضَ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ ، يَمْعَضُ مَعْضًا وَمَعَضًا وَامْتَعَضَ مِنْهُ : غَضِبَ وَشَقَّ عَلَيْهِ وَأَوْجَعَهُ ، وَفِي التَّهْذِيبِ : مَعِضَ مِنْ شَيْءٍ سَمِعَهُ ، قَالَ رُؤْبَةُ : ذَا مَعَضٍ لَوْلَا تَرُدُّ الْمَعْضَا وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ : لَمَّا قُتِلَ رُسْتُمُ بِالْقَادِسِيَّةِ بَعَثَ إِلَى النَّاسِ خَالِدَ بْنَ عُرْفُطَةَ ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهِ ، فَامْتَعَضَ النَّاسُ امْتِعَاضًا شَدِيدًا أَيْ شَقَّ عَلَيْهِمْ وَعَظُمَ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ مَعِضَتْ لَمْ تُنْكَحْ أَيْ شَقَّ عَلَيْهَا ، وَفِي حَدِيثِ سُرَاقَةَ : تَمَعَّضَتِ الْفَرَسُ ، قَالَ أَبُو مُوسَى : هَكَذَا رُوِيَ فِي الْمُعْجَمِ وَلَعَلَّهُ مِنْ هَذَا ، وَفِي نُسْخَةٍ : فَنَهَضَتْ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَلَوْ كَانَ بِالصَّادِّ الْمُهْمَلَةِ مِنَ الْمَعَصِ ، وَهُوَ الْتِوَاءُ الرِّجْلِ ، لَكَانَ وَجْهًا . وَقَالَ ثَعْلَبٌ : مَعِضَ مَعَضًا غَضِبَ ، وَكَلَامُ الْعَرَبِ امْتَعَضَ أَرَادَ كَلَامَ الْعَرَبِ الْمَشْهُورَ ، وَأَمْعَضَهُ إِمْعَاضًا وَمَعَّضَهُ تَمْعِيضًا : أَنْزَلَ بِهِ ذَلِكَ . وَأَمْعَضَنِي الْأَمْرُ : أَوَجَعَنِي . وَبَنُو مَاعِضٍ : قَوْمٌ دَرَجُوا فِي الدَّهْرِ الْأَوَّلِ . وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو : الْمَعَّاضَةُ مِنَ الْإِبِلِ الَّتِي تَرْفَعُ ذَنَبَهَا عِنْدَ نِتَاجِهَا .
الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « م 038 » حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ الْحَدِيثَ .
16235 16238 16222 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، [عَنْ شُرَيْحٍ ] قَالَ : إِنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ فَقَدْ سَلَّمَتْ ، وَإِنْ كَرِهَتْ وَمَعِضَتْ لَمْ تُنْكَحْ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ومغضبت .