حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ
: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ فَقَالَتْ : تَزَوَّجَنِي ، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُهَا بِشَهَادَةٍ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ ، وَقَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ