التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1627 - ( 18 ) - حَدِيثٌ : ( إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ). وَيُرْوَى : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ). أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي ، حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ . وَذَكَرَهُ فِي النِّكَاحِ بِأَلْفَاظٍ تُوَافِقُ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ ، وَصِحَّتُهُ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى ثُبُوتِ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ ، فَإِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ ، لَكِنْ قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ أَيْضًا ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث التَّاسِع عشر عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذا أنكح الوليان فَالْأول أَحَق " وَيروَى : " أيّ امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا " . هَذَا الحَدِيث جيد ، رَوَاهُ أَحْمد والدارمي فِي "مسنديهما" وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي "سُنَنهمْ" من (حَدِيث) قَتَادَة ، عَن الْحسن (عَن) سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أيّما امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا ، وأيّما رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا " وَرَوَى ابْن مَاجَه مِنْهُ الْقطعَة الثَّانِيَة لَكِن عَن عقبَة أَو سَمُرَة ، عَلَى الشَّك . قال التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن . وَقال أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة الرازيان : <قول ربط="65019577"
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 13938 - حَدِيثُ (حم) : إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ... الْحَدِيثَ . أَحْمَدُ : ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ ، وَيُونُسُ ، قَالَا : ثَنَا أَبَانٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ ، بِهِ . قُلْتُ : تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ .
اعرض الكلَّ (4) ←