وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ : "
إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا ، فَأَحَقُّ النَّاكِحَيْنِ أَوَّلُهُمَا ، وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلَانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً ، فَأَحَقُّهُمَا أَوَّلُهُمَا