حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُثمَانَ بنِ مَطَرٍ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن عُقبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٥٧ حديثًا١٦ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٣٠ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الكبير (٧/٢٦٢) برقم ٧٠٩٣

إِذَا أُنْكِحَتِ [وفي رواية : إِذَا أَنْكَحَ(١)] [وفي رواية : إِذَا تَزَوَّجَ(٢)] امْرَأَةٌ يَنْكِحُهَا رَجُلَانِ شَتَّى ، [وفي رواية : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلَانِ الْمَرْأَةَ(٣)] كِلَاهُمَا مَوْلًى [لَهَا(٤)] [وفي رواية : إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجَيْنِ(٥)] [وفي رواية : إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا(٦)] [وفي رواية : إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ(٧)] فَأَحَقُّ النَّاكِحَيْنِ أَوَّلُهُمَا [وفي رواية : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا(٨)] [وفي رواية : زَوَّجَهَا(٩)] [وَلِيَّانِ جَمِيعًا فَهِيَ(١٠)] [وفي رواية : فَالنِّكَاحُ(١١)] [لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا(١٢)] [وفي رواية : فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ(١٣)] [وفي رواية : وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا لِرَجُلَيْنِ(١٤)] ، وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ [مِنْ رَجُلٍ أَوْ(١٥)] رَجُلَانِ [وفي رواية : الرَّجُلَانِ(١٦)] سِلْعَةً وَاحِدَةً [وفي رواية : وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ(١٧)] [وفي رواية : وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ الْبَيْعَ(١٨)] [وفي رواية : إِذَا بَاعَ الْمُجِيرَانِ(١٩)] [وفي رواية : وَإِذَا بَاعَ الْبَيِّعَانِ(٢٠)] [وفي رواية : وَأَيُّمَا رَجُلَيْنِ ابْتَاعَا بَيْعًا(٢١)] [وفي رواية : فَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ(٢٢)] [وفي رواية : وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ(٢٣)] فَإِنَّ أَحَقَّهُمَا [وفي رواية : وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ مَتَاعًا مِنْ رَجُلَيْنِ(٢٤)] [وفي رواية : فَأَحَقُّهُمَا(٢٥)] بِهَا أَوَّلُهُمَا [وفي رواية : وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ جَمِيعًا(٢٦)] [وفي رواية : وَإِذَا بَايَعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنَ الرَّجُلَيْنِ(٢٧)] [فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا(٢٨)] [وفي رواية : وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ(٢٩)] [وفي رواية : وَإِذَا بَاعَ اثْنَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ(٣٠)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد١٧٥٥٤٢٠٣٤٤٢٠٣٧٠٢٠٣٩٥٢٠٤٦٦·المعجم الكبير٦٩٤٩·المعجم الأوسط٥٤٨٥·مصنف ابن أبي شيبة١٦٢٣٩١٦٢٤٠·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٠٦١٣٩٠٧١٣٩١٣١٣٩١٨١٣٩٢٠·مسند الطيالسي٩٤٧·السنن الكبرى٥٣٨٢·
  2. (٢)مسند أحمد٢٠٥٢٣·
  3. (٣)المعجم الكبير٦٨٦٥·
  4. (٤)مسند الدارمي٢٢٣٢·مصنف عبد الرزاق١٠٦٩٧١٠٧٠٤·
  5. (٥)المعجم الكبير٦٨٦٦·
  6. (٦)مسند البزار٤٦٤٧·
  7. (٧)مسند أحمد٢٠٣٤٤·
  8. (٨)المعجم الكبير٦٨٦٧·مصنف عبد الرزاق١٠٧٠٤·مسند البزار٤٥٥٩·
  9. (٩)سنن أبي داود٢٠٨٤·جامع الترمذي١١٥٠·مسند أحمد٢٠٣٣٩٢٠٤٦٨·مسند الدارمي٢٢٣٢·المعجم الكبير٦٨٦٤١٦٠٥٨·مصنف عبد الرزاق١٠٦٩٧·سنن البيهقي الكبرى١٣٩١٥١٣٩١٦١٣٩١٧١٣٩١٩·السنن الكبرى٥٣٨١٦٢٥٠١١٦٩١·المستدرك على الصحيحين٢٢٦٧٢٧٣٦٢٧٣٧·المنتقى٦٤٨·
  10. (١٠)المعجم الكبير٦٨٦٧·
  11. (١١)مصنف عبد الرزاق١٠٧٠٤·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٠٧·مسند الطيالسي٩٤٧·المنتقى٦٤٩·
  12. (١٢)سنن أبي داود٢٠٨٤·جامع الترمذي١١٥٠·سنن ابن ماجه٢٢٧١·مسند أحمد١٧٥٥٤٢٠٣٣٩٢٠٣٤٤٢٠٣٧٥٢٠٣٩٥٢٠٤٦٦٢٠٤٦٨·مسند الدارمي٢٢٣٢·المعجم الكبير٦٨٦٤٦٨٦٦٦٨٦٧٦٨٦٨١٦٠٥٨·مصنف عبد الرزاق١٠٦٩٧·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٠٦١٣٩٠٧١٣٩١٥١٣٩١٦١٣٩١٧١٣٩١٩·مسند البزار٤٥٥٩·مسند الطيالسي٩٤٧·السنن الكبرى٥٣٨١٦٢٥٠١١٦٩١·المستدرك على الصحيحين٢٢٦٧٢٧٣٦٢٧٣٧·
  13. (١٣)مسند أحمد٢٠٥٢٣·المعجم الكبير٦٨٦٥٦٩٤٩·المعجم الأوسط٥٤٨٥·سنن البيهقي الكبرى١٣٩١٣١٣٩١٨١٣٩٢٠·المستدرك على الصحيحين٢٧٣٩·
  14. (١٤)مسند أحمد٢٠٤٦٦·
  15. (١٥)المستدرك على الصحيحين٢٢٦٧·
  16. (١٦)مسند أحمد٢٠٥٢٣·المعجم الكبير٦٨٦٥·مسند البزار٤٦٤٧·
  17. (١٧)مسند أحمد٢٠٣٤٤٢٠٣٧٥·المعجم الكبير٦٨٦٦·
  18. (١٨)مسند أحمد٢٠٥٢٣·
  19. (١٩)المنتقى٦٤٩·
  20. (٢٠)المعجم الكبير٦٩٤٩·
  21. (٢١)سنن البيهقي الكبرى١٣٩١٩·المستدرك على الصحيحين٢٧٣٦·
  22. (٢٢)المنتقى٦٤٨·
  23. (٢٣)جامع الترمذي١١٥٠·مسند أحمد٢٠٣٣٩·مصنف عبد الرزاق١٠٦٩٧·السنن الكبرى٦٢٥٠١١٦٩١·
  24. (٢٤)سنن البيهقي الكبرى١٣٩٠٧·مسند الطيالسي٩٤٧·
  25. (٢٥)مسند البزار٤٦٤٧·
  26. (٢٦)المعجم الكبير٦٨٦٧·
  27. (٢٧)سنن البيهقي الكبرى١٣٩٠٦·
  28. (٢٨)سنن أبي داود٢٠٨٤·جامع الترمذي١١٥٠·سنن ابن ماجه٢٢٧١·مسند أحمد١٧٥٥٤٢٠٣٣٩٢٠٣٤٤٢٠٣٧٥٢٠٣٩٥٢٠٤٦٦٢٠٤٦٨·مسند الدارمي٢٢٣٢·المعجم الكبير٦٨٦٤٦٨٦٦٦٨٦٧٦٨٦٨·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٠٦١٣٩٠٧١٣٩١٦١٣٩١٩·مسند البزار٤٥٥٩·مسند الطيالسي٩٤٧·السنن الكبرى٦٢٥٠١١٦٩١·المستدرك على الصحيحين٢٢٦٧٢٧٣٦٢٧٣٧·
  29. (٢٩)سنن البيهقي الكبرى١٣٩١٨·
  30. (٣٠)مسند أحمد٢٠٣٧٠·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٥٧ / ٥٧
  • سنن أبي داود · #2084

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • جامع الترمذي · #1150

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا ؛ إِذَا زَوَّجَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَبْلَ الْآخَرِ فَنِكَاحُ الْأَوَّلِ جَائِزٌ وَنِكَاحُ الْآخَرِ مَفْسُوخٌ ، وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا فَنِكَاحُهُمَا جَمِيعًا مَفْسُوخٌ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .

  • سنن النسائي · #4695

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • سنن ابن ماجه · #2271

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • سنن ابن ماجه · #2272

    إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ .

  • سنن ابن ماجه · #2429

    إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ . قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْخَلَاصِ .

  • مسند أحمد · #17554

    إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، [قَالَ أَبِي] وَقَالَ يُونُسُ : وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .

  • مسند أحمد · #20339

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • مسند أحمد · #20344

    إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • مسند أحمد · #20370

    إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ ، وَإِذَا بَاعَ اثْنَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ .

  • مسند أحمد · #20375

    إِذَا أُنْكِحَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • مسند أحمد · #20395

    إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • مسند أحمد · #20466

    أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا لِرَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • مسند أحمد · #20468

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • مسند أحمد · #20523

    إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلَانِ الْمَرْأَةَ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ الْبَيْعَ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ .

  • مسند الدارمي · #2232

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا . وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • مسند الدارمي · #2233

    حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَحْوِهِ .

  • المعجم الكبير · #6864

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • المعجم الكبير · #6865

    إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلَانِ الْمَرْأَةَ ، فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ بَيْعًا ، فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ .

  • المعجم الكبير · #6866

    إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • المعجم الكبير · #6867

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ جَمِيعًا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ جَمِيعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • المعجم الكبير · #6868

    إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • المعجم الكبير · #6949

    إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَإِذَا بَاعَ الْبَيِّعَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ .

  • المعجم الكبير · #7093

    إِذَا أُنْكِحَتِ امْرَأَةٌ يَنْكِحُهَا رَجُلَانِ شَتَّى ، كِلَاهُمَا مَوْلًى فَأَحَقُّ النَّاكِحَيْنِ أَوَّلُهُمَا ، وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ رَجُلَانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ أَحَقَّهُمَا بِهَا أَوَّلُهُمَا . ، ، ، ، ،

  • المعجم الكبير · #16057

    إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ .

  • المعجم الكبير · #16058

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • المعجم الكبير · #16059

    حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ .

  • المعجم الأوسط · #5485

    إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ إِلَّا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَحْمَدُ بْنُ طَارِقٍ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #16239

    إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد

  • مصنف ابن أبي شيبة · #16240

    إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #10697

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #10698

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • مصنف عبد الرزاق · #10704

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ ، قَالَ قَتَادَةُ : " فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13906

    إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بَايَعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنَ الرَّجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13907

    إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ مَتَاعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا . هَكَذَا رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : لَا يَكُونُ نِكَاحُ وَلِيَّيْنِ مُتَكَافِئًا حَتَّى يَكُونَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، إِلَّا بِوِكَالَةٍ مِنْهُمَا ، مَعَ تَوْكِيلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فَزَوَّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13913

    إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ . هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي كِتَابِ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ وَفِي الْإِمْلَاءِ ، وَزَادَ فِيهِ فِي الْإِمْلَاءِ : وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ . ( وَرَوَاهُ ) فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13915

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13916

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13917

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13918

    إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ . هَذَا الِاخْتِلَافُ وَقَعَ مِنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَدْ تَابَعَهُ أَبَانُ الْعَطَّارُ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13919

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ ، وَأَيُّمَا رَجُلَيْنِ ابْتَاعَا بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا . لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ وَرِوَايَةُ الْبَاقِينَ بِمَعْنَاهُ ، ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ . كذا في الطبعة الهندية ، ولعل الصواب:( يحيى بن أبي بكير) والله أعلم .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13920

    إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ .

  • مسند البزار · #4559

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • مسند البزار · #4647

    إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا ، فَأَحَقُّ النَّاكِحَيْنِ أَوَّلُهُمَا ، وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلَانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً ، فَأَحَقُّهُمَا أَوَّلُهُمَا . ، قَالَ: أَبِي، قَالَ: ، قَالَ: ، أَبِيهِ،

  • مسند الطيالسي · #947

    إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ مَتَاعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا " . في طبعة دار المعرفة زيادة (قال) .

  • السنن الكبرى · #5381

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ " .

  • السنن الكبرى · #5382

    إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ " .

  • السنن الكبرى · #6250

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • السنن الكبرى · #6251

    أَخْبَرَنِي قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .... مِثْلَهُ ، سَوَاءً .

  • السنن الكبرى · #11691

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا " .

  • المستدرك على الصحيحين · #2267

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #2736

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ ، وَأَيُّمَا رَجُلَيْنِ ابْتَاعَا بَيْعًا ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

  • المستدرك على الصحيحين · #2737

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ .

  • المستدرك على الصحيحين · #2738

    إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ .

  • المستدرك على الصحيحين · #2739

    إِذَا نَكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ . هَذِهِ الطُّرُقُ - الْوَاضِحُ - الَّتِي ذَكَرْتُهَا لِهَذَا الْمَتْنِ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . سقط من طبعة دار المعرفة والمثبت من النسخة الأزهرية. كذا في طبعة دار المعرفة ، وفي نسخة محب الله شاه : ( التواضع ) وسائر النسخ دون نقط ، والذي يظهر أن صوابه : ( النواصع ) . والله أعلم

  • المنتقى · #648

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ .

  • المنتقى · #649

    إِذَا بَاعَ الْمُجِيرَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ ، وَإِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ .