1627 - ( 18 ) - حَدِيثٌ : ( إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ). وَيُرْوَى : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ). أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي ، حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ . وَذَكَرَهُ فِي النِّكَاحِ بِأَلْفَاظٍ تُوَافِقُ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ ، وَصِحَّتُهُ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى ثُبُوتِ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ ، فَإِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ ، لَكِنْ قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ أَيْضًا ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : الْحَسَنُ ، عَنْ سَمُرَةَ فِي هَذَا أَصَحُّ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : لَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ عُقْبَةَ شَيْئًا ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ أَوْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ · ص 338 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع عشر إِذا أنكح الوليان فَالْأول أَحَق · ص 589 الحَدِيث التَّاسِع عشر عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذا أنكح الوليان فَالْأول أَحَق وَيروَى : أيّ امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا . هَذَا الحَدِيث جيد ، رَوَاهُ أَحْمد والدارمي فِي مسنديهما وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي سُنَنهمْ من (حَدِيث) قَتَادَة ، عَن الْحسن (عَن) سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أيّما امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا ، وأيّما رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا وَرَوَى ابْن مَاجَه مِنْهُ الْقطعَة الثَّانِيَة لَكِن عَن عقبَة أَو سَمُرَة ، عَلَى الشَّك . قال التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن . وَقال أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة الرازيان : حَدِيث صَحِيح . وَأخرجه بِلَفْظ أَصْحَاب السّنَن الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، هَذَا مَا ذكره فِي كتاب البيع ، ثمَّ أَعَادَهُ فِي هَذَا الْبَاب ، فَذكره بِأَلْفَاظ : أَحدهَا : كَمَا ذكره فِي البيع . ثَانِيهَا : بِلَفْظ إِذا نكح الوليان فَهُوَ للْأولِ ، وَإِذا بَاعَ المجيزان فَهُوَ للْأولِ . ثَالِثهَا : إِذا نكح المجيزان فَالْأول أَحَق ثمَّ قَالَ : هَذِه الطّرق الَّتِي ذكرتها (لهَذَا الْمَتْن كلهَا صَحِيحَة عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، وَكَذَا قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام أَن من) يحْتَج بالْحسنِ ، عَن سَمُرَة يلْزمه تَصْحِيحه . قلت : وَقد أسلفنا الْخلاف فِي هَذِه التَّرْجَمَة فِي بَاب كَيْفيَّة الصَّلَاة ، فَرَاجعهَا من ثمَّ . وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيث أَيْضا من حَدِيث الْحسن ، عَن عقبَة بن عَامر ، رَوَاهُ الشَّافِعِي ، عَن ابْن علية ، عَن ابْن أبي (عرُوبَة) عَن قَتَادَة ، عَن الْحسن ، عَن عقبَة بن عَامر رَفعه إِذا أنكح الوكيلان فَالْأول أَحَق . وَرَوَاهُ أَحْمد أَيْضا عَن يُونُس ، ثَنَا أبان ، عَن قَتَادَة وَلَفظه : إِذا أنكح الوليان فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا ، وَإِذا بَاعَ الرجل بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا من هَذَا الْوَجْه ، قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ : وَلم يسمع الْحسن (من) عقبَة شَيْئا ، وَقَالَ ( التِّرْمِذِيّ ) : الصَّحِيح رِوَايَة من رَوَاهُ عَن سَمُرَة . فَائِدَة : المخيران فِي لفظ الحَدِيث فِي الْمَوْضِعَيْنِ ضَبطه الْمزي فِي أَطْرَافه بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالرَّاء الْمُهْملَة من التَّخْيِير ، وَوَجهه تخير الْمَرْأَة لكل وَاحِد من الوليين فِي الزَّوْجَيْنِ ، وَضَبطه الذَّهَبِيّ فِي اختصاره للبيهقي بِالْجِيم وَالزَّاي من الْإِجَازَة ؛ لِأَن كلا مِنْهُمَا يُجِيز مَا أَذِنت فِيهِ أَو بِمَا بَاعه ، وَهَذَا مَا يحفظه .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 231 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافالحسن بن أبي الحسن البصري عن عقبة بن عامر · ص 305 9918 - [ س ق ] حديث : أيما امرأة زوجها وليان ...... الحديث . في ترجمة قتادة، عن الحسن، عن سمرة - (ح 4582) .