16189
في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ [سَعِيدِ ] [١]بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنْ أَجَازَهُ الْأَوْلِيَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ
معلق ، مرسل· رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقله شواهد