28938
فِي اللوطي حد كحد الزاني
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ
أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الدَّارِ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ : رَجُلٌ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ
مرسلموقوف· رواه عثمان بن عفان