28692
من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
قَالَ عَبْدُ اللهِ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : كَمْ قِيمَتُهُ ؟ قَالَ : دِينَارٌ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد