حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ :
سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ [١]: يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ ، أَوْ يَا ابْنَ الْحَجَّامِ ، أَوْ يَا ابْنَ الْجَزَّارِ ، وَلَيْسَ أَبُوهُ كَذَلِكَ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : قَدْ أَدْرَكْنَاهُ [٢]وَمَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ ، أَوْ فِي النَّفْيِ الْبَيِّنِ