سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ ، أَوْ يَا ابْنَ الْحَجَّامِ ، أَوْ يَا ابْنَ الْجَزَّارِ ، وَلَيْسَ أَبُوهُ كَذَلِكَ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : قَدْ أَدْرَكْنَاهُ وَمَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ ، أَوْ فِي النَّفْيِ الْبَيِّنِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: للرجل . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أدركنا .