حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ فُلَانِ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ - : إِنَّا نُؤْتَى بِقَوْمٍ قَدْ شَرِبُوا الشَّرَابَ ، فَعَلَى مَنْ نُقِيمُ الْحَدَّ ؟ فَقَالَ : اسْتَقْرِئْهُ الْقُرْآنَ ، وَأَلْقِ رِدَاءَهُ بَيْنَ أَرْدِيَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأِ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْرِفْ رِدَاءَهُ ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ