28677
فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ :
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا
مرسلموقوف· رواه أبو هريرة الدوسيله شواهد