الْقَطْعُ فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَا إِنَّمَا قَالَاهُ حِينَ صَارَ صَرْفُ رُبُعِ دِينَارٍ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ . وَكَذَلِكَ مَا رُوِّينَا ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَعَنْ غَيْرِهِ فِي الْخَمْسِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِنْدَ تَغَيُّرِ الصَّرْفِ ، وَالْأَصْلُ فِي النِّصَابِ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ بِدَلَالَةِ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ .