28682
فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ :
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ
معلق ، مرسل· رواه سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج رسول اللهله شواهد