28681
فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ :
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد