28760
فِي العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ حَدٍّ يُقَامُ عَلَيْهِ ، وَمَا أَقَرَّ بِهِ مِمَّا تَذْهَبُ فِيهِ رَقَبَتُهُ ؛ فَلَا يَجُوزُ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد