حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ [١]عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
إِذَا سَرَقَ الْمُسْلِمُ مِنَ الذِّمِّيِّ خَمْرًا قُطِعَ ، وَإِذَا سَرَقَهَا مِنْ مُسْلِمٍ لَمْ يُقْطَعْ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ [١]عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
إِذَا سَرَقَ الْمُسْلِمُ مِنَ الذِّمِّيِّ خَمْرًا قُطِعَ ، وَإِذَا سَرَقَهَا مِنْ مُسْلِمٍ لَمْ يُقْطَعْ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 32) برقم: (9982) ، (6 / 32) برقم: (9981) ، (10 / 220) برقم: (18982) ، (10 / 220) برقم: (18983) ، (10 / 365) برقم: (19461) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 437) برقم: (29008)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( قَطَعَ ) ( هـ ) فِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ لَهُ " أَيْ : ثِيَابٌ قِصَارٌ ؛ لِأَنَّهَا قُطِعَتْ عَنْ بُلُوغِ التَّمَامِ . وَقِيلَ : الْمُقَطَّعُ مِنَ الثِّيَابِ : كُلُّ مَا يُفَصَّلُ وَيُخَاطُ مِنْ قَمِيصٍ وَغَيْرِهِ ، وَمَا لَا يُقْطَعُ مِنْهَا كَالْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ . وَمِنَ الْأَوَّلِ : ( هـ ) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي وَقْتِ صَلَاةِ الضُّحَى : " إِذَا تَقَطَّعَتِ الظِّلَالُ " أَيْ : قَصُرَتْ ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ بُكْرَةً مُمْتَدَّةً ، فَكُلَّمَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَصُرَتْ . وَمِنَ الثَّانِي : ( هـ ) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صِفَةِ نَخْلِ الْجَنَّةِ : " مِنْهَا مُقَطَّعَاتُهُمْ وَحُلَلُهُمْ " وَلَمْ يَكُنْ يَصِفُهَا بِالْقِصَرِ ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ . وَقِيلَ : الْمُقَطَّعَاتُ لَا وَاحِدَ لَهَا ، فَلَا يُقَالُ لِلْجُبَّةِ الْقَصِيرَةِ مُقَطَّعَةٌ ، وَلَا لِلْقَمِيصِ مُقَطَّعٌ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لِجُمْلَةِ الثِّيَابِ الْقِصَارِ مُقَطَّعَاتٌ ، وَالْوَاحِدُ ثَوْبٌ . ( هـ ) وَفِيهِ : نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ، أَرَادَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْهُ ، كَالْحَلْقَةِ وَالشَّنْفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَكَرِهَ الْكَثِيرَ الَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْكِبْرِ ، وَالْيَسِيرُ هُوَ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ اسْتِعْمَالَ الْكَثِيرِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ رُبَّمَا بَخِلَ بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَيَأْثَمُ بِذَلِكَ عِنْدَ مَنْ أَوْجَب
[ قطع ] قطع : الْقَطْعُ : إِبَانَةُ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْجِرْمِ مِنْ بَعْضٍ فَصْلًا . قَطَعَهُ يَقْطَعُهُ قَطْعًا وَقَطِيعَةً وَقُطُوعًا ، قَالَ : فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى اسْتَبَانَ سُقَابُهَا قُطُوعًا لِمَحْبُوكٍ مِنَ اللِّيفِ حَادِرِ وَالْقَطْعُ : مَصْدَرُ قَطَعْتُ الْحَبْلَ قَطْعًا فَانْقَطَعَ . وَالْمِقْطَعُ ، بِالْكَسْرِ : مَا يُقْطَعُ بِهِ الشَّيْءُ . وَقَطَعَهُ وَاقْتَطَعَهُ فَانْقَطَعَ وَتَقَطَّعَ ، شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ . و " تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا " أَيْ تَقَسَّمُوهُ . ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا فَإِنَّهُ وَاقِعٌ كَقَوْلِكَ قَطَّعُوا أَمْرَهُمْ ، قَالَ لَبِيدٌ فِي الْوَجْهِ اللَّازِمِ : وَتَقَطَّعَتْ أَسْبَابُهَا وَرِمَامُهَا أَيِ انْقَطَعَتْ حِبَالُ مَوَدَّتِهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ : فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ، أَيْ تَفَرَّقُوا فِي أَمْرِهِمْ ، نَصَبَ أَمْرَهُمْ بِنَزْعِ فِي مِنْهُ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدِي أَصْوَبُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَقَطَّعْنَ أيديهن أَيْ : قَطَعْنَهَا قَطْعًا بَعْدَ قَطْعٍ وَخَدَشْنَهَا خَدْشًا كَثِيرًا وَلِذَلِكَ شُدِّدَ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْض
( بَابُ الْخَاءِ مَعَ الْمِيمِ ) ( خَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ خَمِّرُوا الْإِنَاءَ وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ التَّخْمِيرُ : التَّغْطِيَةُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّهُ أُتِيَ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ ، فَقَالَ : هَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا تَجِدُ الْمُؤْمِنَ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ : فِي مَسْجِدٍ يَعْمُرُهُ ، أَوْ بَيْتٍ يُخَمِّرُهُ ، أَوْ مَعِيشَةٍ يُدَبِّرُهَا أَيْ يَسْتُرُهُ وَيُصْلِحُ مِنْ شَأْنِهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ انْطَلَقْتُ أَنَا وَفُلَانٌ نَلْتَمِسُ الْخَمَرَ الْخَمَرَ بِالتَّحْرِيكِ : كُلُّ مَا سَتَرَكَ مِنْ شَجَرٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ فَأَبْغِنَا مَكَانًا خَمِرًا أَيْ سَاتِرًا يَتَكَاثَفُ شَجَرُهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الدَّجَّالِ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ الْخَمَرِ هَكَذَا يُرْوَى بِالْفَتْحِ ، يَعْنِي الشَّجَرَ الْمُلْتَفَّ ، وَفُسِّرَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ جَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِكَثْرَةِ شَجَرِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ سَلْمَانَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ : يَا أَخِي ، إِنْ بَعُدَتِ الدَّارُ مِنَ الدَّارِ فَإِنَّ الرُّوحَ مِنَ الرُّوحِ قَرِيبٌ ، وَطَيْرُ السَّمَاءِ عَلَى أَرْفَهِ خَمَرِ الْأَرْضِ تَقَعُ الْأَرْفَهُ : الْأَخْصَبُ ، يُرِيدُ أَنَّ وَطَنَهُ أَرْفَقُ بِهِ وَأَرْفَهُ لَهُ فَلَا يُ
[ خمر ] خمر : خَامَرَ الشَّيْءَ : قَارَبَهُ وَخَالَطَهُ ؛ قَالَ ذُو الرُّمَّةِ : هَامَ الْفُؤَادُ بِذِكْرَاهَا وَخَامَرَهُ مِنْهَا عَلَى عُدَوَاءِ الدَّارِ تَسْقِيمُ وَرَجُلٌ خَمِرٌ : خَالَطَهُ دَاءٌ ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَأُرَاهُ عَلَى النَّسَبِ ؛ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : أَحَارِ بْنَ عَمْرٍو كَأَنِّي خَمِرْ وَيَعْدُو عَلَى الْمَرْءِ مَا يَأْتَمِرْ وَيُقَالُ : هُوَ الَّذِي خَامَرَهُ الدَّاءُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : رَجُلٌ خَمِرٌ ، أَيْ مُخَامَرٌ ؛ وَأَنْشَدَ أَيْضًا : أَحَارِ بْنَ عَمْرٍو كَأَنِّي خَمِرْ أَيْ مُخَامَرٌ ؛ قَالَ : هَكَذَا قَيَّدَهُ شَمِرٌ بِخَطِّهِ ، قَالَ : وَأَمَّا الْمُخَامِرُ فَهُوَ الْمُخَالِطُ ، مِنْ خَامَرَهُ الدَّاءُ إِذَا خَالَطَهُ ؛ وَأَنْشَدَ : وَإِذَا تُبَاشِرْكَ الْهُمُو مُ فَإِنَّهَا دَاءٌ مُخَامِرْ قَالَ : وَنَحْوُ ذَلِكَ قَالَ اللَّيْثُ فِي خَامَرَهُ الدَّاءُ إِذَا خَالَطَ جَوْفَهُ . وَالْخَمْرُ : مَا أَسْكَرَ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ ؛ لِأَنَّهَا خَامَرَتِ الْعَقْلَ . وَالتَّخْمِيرُ : التَّغْطِيَةُ ، يُقَالُ : خَمَّرَ وَجْهَهُ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ . وَالْمُخَامَرَةُ : الْمُخَالَطَةُ ؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : قَدْ تَكُونُ الْخَمْرُ مِنَ الْحُبُوبِ فَجَعَلَ الْخَمْرَ مِنَ الْحُبُوبِ ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَأَظُنُّهُ تَسَمُّحًا مِنْهُ ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْخَمْرِ إِنَّمَا هِيَ الْعِنَبُ دُونَ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ ، وَالْأَعْرَفُ فِي الْخَمْرِ التَّأْنِيثُ ؛ يُقَالُ : خَمْرَةٌ صِرْفٌ ، وَقَدْ يُذَكَّرُ ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الْعِنَبَ خَمْرًا ؛ قَالَ : وَأَظُنُّ ذَلِكَ لِكَوْنِهَا مِ
55 - فِي الْمُسْلِمِ يَسْرِقُ مِنَ الذِّمِّيِّ الْخَمْرَ ، يُقْطَعُ أَمْ لَا ؟ 29008 29008 28886 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا سَرَقَ الْمُسْلِمُ مِنَ الذِّمِّيِّ خَمْرًا قُطِعَ ، وَإِذَا سَرَقَهَا مِنْ مُسْلِمٍ لَمْ يُقْطَعْ . كذا في طبعة دار القبلة ، ولعل الصواب : (سعد بن سعيد) ، والله أعلم.