حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّهُ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ ثَمَنُهَا رُبُعُ دِينَارٍ
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّهُ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ ثَمَنُهَا رُبُعُ دِينَارٍ
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (4 / 378) برقم: (8233) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 260) برقم: (17286) ، (8 / 260) برقم: (17285) والدارقطني في "سننه" (4 / 264) برقم: (3441) والبزار في "مسنده" (3 / 52) برقم: (826) وعبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 237) برقم: (19053) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 366) برقم: (28671)
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(١)] وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ قِيمَتُهَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ [وفي رواية : قِيمَتُهَا عِشْرُونَ(٢)] دِرْهَمًا [ و عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ثَمَنِ ] [وفي رواية : ثَمَنُهَا(٣)] [رُبُعِ دِينَارٍ(٤)] [ وعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 34 - حَدُّ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَرُوِّيتُمْ أَنْ قَالَ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ . هَذَا وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حُجَّةٌ لِلْخَوَارِجِ ، لِأَنَّهَا تَقُولُ : إِنَّ الْقَطْعَ عَلَى السَّارِقِ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمَّا أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعَ يَدُهُ عَلَى ظَاهِرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، ثُمَّ أَعْلَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْقَطْعَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْلَمُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَا كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُعَرِّفُهُ ذَلِكَ جُمْلَةً ، بَلْ يُنَزِّلُهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ. وَيَأْتِيهِ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالسُّنَنِ كَمَا كَانَ يَأْتِيهِ بِالْقُرْآنِ . وَلِذَلِكَ قَالَ أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ يَعْنِي مِنَ السُّنَنِ . أَلَا تَرَى أَنَّهُ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ قَطَعَ أَيْدِيَ الْعُرَنِيِّينَ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا ؟ ثُمَّ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ الْمُثْلَةِ لِأَنَّ الْحُدُودَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ، فَاقْتَصَّ مِنْهُمْ بِأَشَدِّ الْقِصَاصِ لِغَدْرِهِمْ وَسُوءِ مُكَافَأَتِهِمْ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَقَتْلِهِمْ رِعَاءَهُ وَسَوْقِهِمُ الْإِبِلَ ، ثُمَّ نَزَلَتِ الْحُدُودُ وَنُهِيَ عَنِ الْمُثْلَةِ . وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْبَيْضَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيْضَةُ الْحَدِيدِ الَّتِي تَغْفِرُ الرَّأْسَ فِي الْحَرْبِ ، وَأَنَّ الْحَبْلَ مِنْ حِبَا
28671 28671 28549 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ ثَمَنُهَا رُبُعُ دِينَارٍ .