حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ إِذَا أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ : لَا يُقْبَلُ [١]حَتَّى يَأْوِيَ إِلَى حِرْزٍ ، وَيُرَدُّ إِلَى مَوْلَاهُ
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ إِذَا أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ : لَا يُقْبَلُ [١]حَتَّى يَأْوِيَ إِلَى حِرْزٍ ، وَيُرَدُّ إِلَى مَوْلَاهُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (17 / 468) برقم: (33529)
( أَوَى ) * فِيهِ : " كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُخَوِّي فِي سُجُودِهِ حَتَّى كُنَّا نَأْوِي لَهُ " . [ هـ ] وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : " كَانَ يُصَلِّي حَتَّى كُنْتُ آوِي لَهُ " أَيْ أَرِقُّ لَهُ وَأَرْثِي . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ : " لَا تَأْوِي مِنْ قِلَّةٍ " أَيْ لَا تَرْحَمُ زَوْجَهَا وَلَا تَرِقُّ لَهُ عِنْدَ الْإِعْدَامِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْبَيْعَةِ : أَنَّهُ قَالَ لِلْأَنْصَارِ : أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَأْوُونِي وَتَنْصُرُونِي أَيْ تَضُمُّونِي إِلَيْكُمْ وَتَحُوطُونِي بَيْنَكُمْ . يُقَالُ أَوَى وَآوَى بِمَعْنًى وَاحِدٍ . وَالْمَقْصُورُ مِنْهُمَا لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ . ( س ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ حَتَّى يَأْوِيَهُ الْجَرِينُ أَيْ يَضُمَّهُ الْبَيْدَرُ وَيَجْمَعَهُ . ( هـ س ) وَمِنْهُ : " لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ " كُلُّ هَذَا مِنْ أَوَى يَأْوِي . يُقَالُ أَوَيْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ وَأَوَيْتُ غَيْرِي وَآوَيْتُهُ . وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمُ الْمَقْصُورَ الْمُتَعَدِّيَ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : هِيَ لُغَةٌ فَصِيحَةٌ . * وَمِنَ الْمَقْصُورِ اللَّازِمِ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ أَيْ رَجَعَ إِلَيْهِ . * وَمِنَ الْمَمْدُودِ حَدِيثُ الدُّعَاءِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا <غريب ربط="563"
52 - مَا قَالُوا فِي الْعَبِيدِ يَأْبَقُونَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ 33529 33528 33401 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ إِذَا أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ : لَا يُقْبَلُ حَتَّى يَأْوِيَ إِلَى حِرْزٍ ، وَيُرَدُّ إِلَى مَوْلَاهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يقتل .