حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ ج١٧ / ص٤٠٦
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : الْعَفْوُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ ج١٧ / ص٤٠٦
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : الْعَفْوُ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (4 / 146) برقم: (7690) ، (9 / 205) برقم: (18805) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 64) برقم: (7030) ، (6 / 98) برقم: (10192) ، (10 / 333) برقم: (19355) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 446) برقم: (10158) ، (6 / 446) برقم: (10159) ، (17 / 405) برقم: (33310)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( ذَمَمَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الذِّمَّةِ وَالذِّمَامِ وَهُمَا بِمَعْنَى الْعَهْدِ وَالْأَمَانِ وَالضَّمَانِ وَالْحُرْمَةِ وَالْحَقِّ . وَسُمِّيَ أَهْلُ الذِّمَّةِ لِدُخُولِهِمْ فِي عَهْدِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَانِهِمْ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَيْ : إِذَا أَعْطَى أَحَدُ الْجَيْشِ الْعَدُوَّ أَمَانًا جَازَ ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُخْفِرُوهُ ، وَلَا أَنْ يَنْقُضُوا عَلَيْهِ عَهْدَهُ . وَقَدْ أَجَازَ عُمَرُ أَمَانَ عَبْدٍ عَلَى جَمِيعِ الْجَيْشِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ فِي دُعَاءِ الْمُسَافِرِ اقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ أَيِ ارْدُدْنَا إِلَى أَهْلِنَا آمِنِينَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ أَيْ إِنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنَ اللَّهِ عَهْدًا بِالْحِفْظِ وَالْكَلَاءَةِ ، فَإِذَا أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، أَوْ فَعَلَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ ، أَوْ خَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ خَذَلَتْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى . * وَفِيهِ لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَرَضِيَهُمْ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ إِذَا كَانَ لَهُمْ مَمَالِيكُ وَأَرَضُونَ وَحَالٌ حَسَنَةٌ ظَاهِرَةٌ كَانَ أَكْثَرَ لِجِزْيَتِهِمْ ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَى أَنَّ الْجِزْيَةَ عَلَى قَدْرِ الْحَالِ ، وَقِيلَ فِي شِرَاءِ أَرَضِيهِمْ أَنَّهُ كَرِهَهُ لِأَجْلِ الْخَرَاجِ الَّذِي يَلْزَمُ الْأَرْضَ لِئَلَّا يَكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا اشْتَرَاهَا فَيَكُونَ
[ ذمم ] ذمم : الذَّمُّ : نَقِيضُ الْمَدْحِ . ذَمَّهُ يَذُمُّهُ ذَمًّا وَمَذَمَّةً ، فَهُوَ مَذْمُومٌ وَذَمٌّ . وَأَذَمَّهُ : وَجَدَهُ ذَمِيمًا مَذْمُومًا . وَأَذَمَّ بِهِمْ : تَرَكَهُمْ مَذْمُومِينَ فِي النَّاسِ ؛ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ . وَأَذَمَّ بِهِ : تَهَاوَنَ . وَالْعَرَبُ تَقُولُ ذَمَّ يَذُمُّ ذَمًّا ، وَهُوَ اللَّوْمُ فِي الْإِسَاءَةِ ، وَالذَّمُّ وَالْمَذْمُومُ وَاحِدٌ . وَالْمَذَمَّةُ : الْمَلَامَةُ ، قَالَ : وَمِنْهُ التَّذَمُّمُ . وَيُقَالُ : أَتَيْتُ مَوْضِعَ كَذَا فَأَذْمَمْتُهُ ، أَيْ : وَجَدْتُهُ مَذْمُومًا . وَأَذَمَّ الرَّجُلُ : أَتَى بِمَا يُذَمُّ عَلَيْهِ . وَتَذَامَّ الْقَوْمُ : ذَمَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَيُقَالُ مِنَ التَّذَمُّمِ . وَقَضَى مَذَمَّةَ صَاحِبِهِ ، أَيْ : أَحْسَنَ إِلَيْهِ لِئَلَّا يُذَمَّ . وَاسْتَذَمَّ إِلَيْهِ : فَعَلَ مَا يَذُمُّهُ عَلَيْهِ . وَيُقَالُ : افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَخَلَاكَ ذَمٌّ ، أَيْ : خَلَاكَ لَوْمٌ ؛ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ : وَلَا يُقَالُ : وَخَلَاكَ ذَنْبٌ ، وَالْمَعْنَى خَلَا مِنْكَ ذَمٌّ ، أَيْ : لَا تُذَمُّ . قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ : سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ : لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ مِثْلُ هَذَا الرُّطَبِ لَا يُذِمُّونَ ، أَيْ : لَا يَتَذَمَّمُونَ وَلَا تَأْخُذُهُمْ ذَمَامَةٌ حَتَّى يُهْدُوا لِجِيرَانِهِمْ . وَالذَّامُّ - مُشَدَّدٌ - وَالذَّامُ - مُخَفَّفٌ - جَمِيعًا : الْعَيْبُ . وَاسْتَذَمَّ الرَّجُلُ إِلَى النَّاسِ ، أَيْ : أَتَى بِمَا يُذَمُّ عَلَيْهِ . وَتَذَمَّمَ ، أَيِ : اسْتَنْكَفَ ، يُقَالُ : لَوْ لَمْ أَتْرُكِ الْكَذِبَ تَأَثُّمًا لِتَرَكْتُهُ تَذَمُّمًا . وَرَجُلٌ مُذَمَّمٌ ، أَيْ : مَذْمُومٌ جِدًّا . وَرَجُلٌ مُذِمٌّ : لَا حَرَاكَ بِهِ . وَشَيْءٌ مُذِمٌّ ، أَيْ : مَعِيبٌ . وَالذُّمُومُ : الْعُيُوبُ ، أَنْشَ
( عَفَا ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْعَفُوُّ " هُوَ فَعُولٌ ، مِنَ الْعَفْوِ وَهُوَ التَّجَاوُزُ عَنِ الذَّنْبِ وَتَرْكُ الْعِقَابِ عَلَيْهِ ، وَأَصْلُهُ الْمَحْوُ وَالطَّمْسُ ، وَهُوَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ . يُقَالُ : عَفَا يَعْفُو عَفْوًا ، فَهُوَ عَافٍ وَعَفُوٌّ . * وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ " : أَيْ تَرَكْتُ لَكُمْ أَخْذَ زَكَاتِهَا وَتَجَاوَزْتُ عَنْهُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : عَفَتِ الرِّيحُ الْأَثَرَ ، إِذَا طَمَسَتْهُ وَمَحَتْهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ " قَالَتْ لِعُثْمَانَ : لَا تُعَفِّ سَبِيلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَحَبَهَا " أَيْ : لَا تَطْمِسْهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ " سَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ " فَالْعَفْوُ : مَحْوُ الذُّنُوبِ ، وَالْعَافِيَةُ : أَنْ تَسْلَمَ مِنَ الْأَسْقَامِ وَالْبَلَايَا ، وَهِيَ الصِّحَّةُ وَضِدُّ الْمَرَضِ ، وَنَظِيرُهَا الثَّاغِيَةُ وَالرَّاغِيَةُ ، بِمَعْنَى الثُّغَاءِ وَالرُّغَاءِ . وَالْمُعَافَاةُ : هِيَ أَنْ يُعَافِيَكَ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ وَيُعَافِيَهُمْ مِنْكَ : أَيْ يُغْنِيَكَ عَنْهُمْ وَيُغْنِيَهِمْ عَنْكَ ، وَيَصْرِفَ أَذَاهُمْ عَنْكَ وَأَذَاكَ عَنْهُمْ . وَقِيلَ : هِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْعَفْوِ ، وَهُوَ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ النَّاسِ وَيَعْفُو هُمْ عَنْهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ ، أَيْ : تَجَاوَزُوا عَنْهَا وَلَا تَرْفَعُوهَا إِلَيَّ ؛ فَإِنِّ
[ عفا ] عفا : فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : الْعَفُوُّ ، وَهُوَ فَعُولٌ مِنَ الْعَفْوِ ، وَهُوَ التَّجَاوُزُ عَنِ الذَّنْبِ وَتَرْكُ الْعِقَابِ عَلَيْهِ ، وَأَصْلُهُ الْمَحْوُ وَالطَّمْسُ ، وَهُوَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ . يُقَالُ : عَفَا يَعْفُو عَفْوًا ، فَهُوَ عَافٍ وَعَفُوٌّ ، قَالَ اللَّيْثُ : الْعَفْوُ عَفْوُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْ خَلْقِهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى الْعَفُوُّ الْغَفُورُ . وَكُلُّ مَنِ اسْتَحَقَّ عُقُوبَةً فَتَرَكْتَهَا فَقَدْ عَفَوْتَ عَنْهُ . قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ مَحَا اللَّهُ عَنْكَ ، مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ : عَفَتِ الرِّيَاحُ الْآثَارَ إِذَا دَرَسَتْهَا وَمَحَتْهَا ، وَقَدْ عَفَتِ الْآثَارُ تَعْفُو عُفُوًّا ، لَفْظُ اللَّازِمِ وَالْمُتَعَدِّي سَوَاءٌ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : قَرَأْتُ بِخَطِّ شَمِرٍ لِأَبِي زَيْدٍ عَفَا اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْعَبْدِ عَفْوًا ، وَعَفَتِ الرِّيحُ الْأَثَرَ عَفَاءً فَعَفَا الْأَثَرُ عُفُوًّا . وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ ، فَأَمَّا الْعَفْوُ فَهُوَ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ مَحْوِ اللَّهِ تَعَالَى ذُنُوبَ عَبْدِهِ عَنْهُ ، وَأَمَّا الْعَافِيَةُ فَهُوَ أَنْ يُعَافِيَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ سُقْمٍ أَوْ بَلِيَّةٍ وَهِيَ الصِّحَّةُ ضِدُّ الْمَرَضِ . يُقَالُ : عَافَاهُ اللَّهُ وَأَعْفَاهُ أَيْ : وَهَبَ لَهُ الْعَافِيَةَ مِنَ الْعِلَلِ وَالْبَلَايَا . وَأَمَّا الْمُعَافَاةُ فَأَنْ يُعَافِيَكَ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ وَيُعَافِيَهِمْ مِنْكَ أَيْ : يُغْنِيَكَ عَنْهُمْ وَيُغْنِيَهِمْ عَنْكَ وَيَصْرِفَ أَذَاهُمْ عَنْكَ وَأَذَاك
33310 33309 33182 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : الْعَفْوُ .