حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ
أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (1 / 138) برقم: (361) ، (1 / 292) برقم: (814) ، (1 / 293) برقم: (818) ، (1 / 296) برقم: (827) ، (1 / 388) برقم: (1091) وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 42) برقم: (2515) والنسائي في "المجتبى" (1 / 940) برقم: (4856) ، (1 / 940) برقم: (4855) ، (1 / 941) برقم: (4864) ، (1 / 941) برقم: (4866) ، (1 / 941) برقم: (4865) والنسائي في "الكبرى" (6 / 369) برقم: (7033) ، (6 / 370) برقم: (7034) ، (6 / 372) برقم: (7043) ، (6 / 372) برقم: (7044) ، (6 / 373) برقم: (7045) وأبو داود في "سننه" (2 / 20) برقم: (1586) ، (4 / 313) برقم: (4550) ، (4 / 313) برقم: (4549) ، (4 / 315) برقم: (4553) والترمذي في "جامعه" (1 / 66) برقم: (1463) ، (3 / 241) برقم: (1693) والدارمي في "مسنده" (3 / 1535) برقم: (2411) ، (3 / 1536) برقم: (2413) وابن ماجه في "سننه" (3 / 667) برقم: (2746) ، (3 / 668) برقم: (2748) ، (4 / 37) برقم: (2829) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 110) برقم: (7455) ، (4 / 110) برقم: (7456) ، (6 / 335) برقم: (13053) ، (8 / 29) برقم: (16018) ، (8 / 29) برقم: (16017) ، (8 / 81) برقم: (16291) ، (8 / 81) برقم: (16290) ، (8 / 89) برقم: (16354) ، (8 / 91) برقم: (16372) ، (8 / 92) برقم: (16377) ، (9 / 51) برقم: (18032) والدارقطني في "سننه" (4 / 287) برقم: (3475) ، (4 / 293) برقم: (3486) ، (5 / 132) برقم: (4086) وأحمد في "مسنده" (3 / 1405) برقم: (6756) ، (3 / 1407) برقم: (6767) ، (3 / 1407) برقم: (6765) ، (3 / 1411) برقم: (6787) ، (3 / 1411) برقم: (6786) ، (3 / 1416) برقم: (6805) ، (3 / 1422) برقم: (6832) ، (3 / 1425) برقم: (6847) ، (3 / 1426) برقم: (6849) ، (3 / 1430) برقم: (6874) ، (3 / 1458) برقم: (6996) ، (3 / 1460) برقم: (7012) ، (3 / 1468) برقم: (7049) ، (3 / 1476) برقم: (7092) ، (3 / 1477) برقم: (7093) ، (3 / 1479) برقم: (7104) ، (3 / 1480) برقم: (7107) والطيالسي في "مسنده" (4 / 19) برقم: (2379) ، (4 / 22) برقم: (2383) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 260) برقم: (10819) ، (9 / 346) برقم: (17574) ، (9 / 383) برقم: (17771) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 112) برقم: (7404) ، (8 / 695) برقم: (15664) ، (9 / 221) برقم: (17033) ، (14 / 44) برقم: (27316) ، (14 / 46) برقم: (27326) ، (14 / 84) برقم: (27511) ، (14 / 85) برقم: (27512) ، (14 / 91) برقم: (27542) ، (14 / 320) برقم: (28547) ، (15 / 33) برقم: (29669) ، (17 / 398) برقم: (33293) ، (20 / 468) برقم: (38060) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4 / 300) برقم: (1855) ، (7 / 36) برقم: (2994) ، (15 / 211) برقم: (7018) ، (15 / 253) برقم: (7054) ، (15 / 254) برقم: (7055) والطبراني في "الكبير" (25 / 317) برقم: (23283) والطبراني في "الأوسط" (4 / 221) برقم: (4038) ، (5 / 345) برقم: (5511)
كَانَتْ خُزَاعَةُ حَلِيفًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ رَهْطٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ حِلْفًا لِأَبِي سُفْيَانَ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ فِي مُدَّةِ أَيَّامِ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَأَغَارَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَمِدُّونَهُ فَخَرَجَ مُمِدًّا لَهُمْ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ قُدَيْدًا ، ثُمَّ أَفْطَرَ وَقَالَ : لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُوا ، فَمَنْ صَامَ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَمَنْ أَفْطَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَفَتَحَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِمْ مَكَّةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ ارْتَجَلَ قَوْلًا ، ثُمَّ قَالَ [وفي رواية : لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(١)] : كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ مِنْ [وفي رواية : عَنْ(٢)] بَنِي بَكْرٍ [فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى(٣)] [وفي رواية : صَلَّوُا(٤)] [الْعَصْرَ(٥)] حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ [وفي رواية : فَلَقِي(٦)] [مِنَ الْغَدِ(٧)] [رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَتَلَهُ(٨)] [فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ ، وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ(٩)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَنَدَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ(١٠)] [وفي رواية : لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَامَ فِينَا خَطِيبًا(١١)] ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْحَرَمَ حَرَامٌ بِحَرَمِ اللَّهِ ، لَمْ يَحْلِلْ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحْلِلْ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشْهِرَ فِيهِ سِلَاحًا ، وَإِنَّهُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهُ وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ؛ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، قَالَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ ، وَإِنَّ أَعْتَى [وفي رواية : أَعْدَى(١٢)] النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ [وفي رواية : مَنْ عَدَا فِي الْحَرَمِ(١٣)] ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ بِذَحْلِ [وفي رواية : بِذُحُولِ(١٤)] الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَامَ [إِلَيْهِ(١٥)] رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي ، فَأْمُرْ بِوَلَدِي فَلْيُرَدَّ إِلَيَّ [وفي رواية : فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا ابْنِي(١٦)] [وفي رواية : إِنَّ ابْنِي فُلَانًا عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ(١٧)] ، فَقَالَ : لَيْسَ بِوَلَدِكَ ، لَا يَجُوزُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ [وفي رواية : لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ(١٨)] ، وَالْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ [وفي رواية : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ(١٩)] ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ فَقَالَ رَجُلٌ [وفي رواية : قَالُوا(٢٠)] : وَمَا الْأَثْلَبُ ؟ قَالَ : الْحَجَرُ [قَالَ : وَفِي الْأَصَابِعِ(٢١)] [وفي رواية : الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ ، فِيهِنَّ(٢٢)] [عَشْرٌ عَشْرٌ ، وَفِي الْمَوَاضِحِ(٢٣)] [الْمُوضِحَةِ(٢٤)] [خَمْسٌ خَمْسٌ(٢٥)] [الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ خَمْسٌ خَمْسٌ(٢٦)] [وفي رواية : خَمْسًا خَمْسًا(٢٧)] [وفي رواية : فِي السِّنِّ خَمْسٌ(٢٨)] [مِنَ الْإِبِلِ(٢٩)] [وفي رواية : فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ . وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ(٣٠)] [وفي رواية : فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُنَّ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الشَّاءِ(٣١)] ، مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا ، أَوْ بِامْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِ آخَرَ فَوَلَدَتْ فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ [وفي رواية : يَدُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ(٣٢)] عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ [وفي رواية : تَكَافَأُ(٣٣)] دِمَاؤُهُمْ ، يَعْقِدُ عَلَيْهِمْ [وفي رواية : يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ(٣٤)] [وفي رواية : يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ(٣٥)] أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ [وفي رواية : وَيُجِيرُ(٣٦)] عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ [وفي رواية : وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ ثُمَّ نَزَلَ(٣٧)] [وفي رواية : وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ تَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ(٣٨)] [وفي رواية : عَلَى قَعَدَتِهِمْ(٣٩)] [وفي رواية : يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ ، وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ(٤٠)] ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ [وفي رواية : مُؤْمِنٌ(٤١)] بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ [وَدِيَةُ الْكَافِرِ كَنِصْفِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ(٤٢)] [وفي رواية : دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ(٤٣)] [. أَلَا وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا جَلَبَ ، وَتُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ فِي دِيَارِهِمْ(٤٤)] [وفي رواية : تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ(٤٥)] [وفي رواية : تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ مِيَاهِهِمْ أَوْ عِنْدَ أَفْنِيَتِهِمْ(٤٦)] [وفي رواية : وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ(٤٧)] ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ [شَتَّى مُخْتَلِفَتَيْنِ(٤٨)] [قَالَ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا ، إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ قُتِلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا(٤٩)] ، وَلَا [وفي رواية : نَهَى أَنْ(٥٠)] تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا [وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ؛ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ(٥١)] [وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ(٥٢)] ، وَلَا تُسَافِرُ [امْرَأَةٌ(٥٣)] فَوْقَ ثَلَاثٍ [وفي رواية : ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ(٥٤)] [وفي رواية : مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ(٥٥)] مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الصُّبْحِ [وفي رواية : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ(٥٦)] حَتَّى تَطْلُعَ [وفي رواية : تُشْرِقَ(٥٧)] الشَّمْسُ ، وَلَا تُصَلُّوا [وفي رواية : وَلَا صَلَاةَ(٥٨)] بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ [وفي رواية : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ(٥٩)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
بَابُ الْجِيمِ مَعَ اللَّامِ ( جَلَبَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ الْجَلَبُ يَكُونُ فِي شَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا فِي الزَّكَاةِ ، وَهُوَ أَنْ يَقْدَمَ الْمُصَدِّقُ عَلَى أَهْلِ الزَّكَاةِ فَيَنْزِلَ مَوْضِعًا ، ثُمَّ يُرْسِلَ مَنْ يَجْلِبُ إِلَيْهِ الْأَمْوَالَ مِنْ أَمَاكِنِهَا لِيَأْخُذَ صَدَقَتَهَا ، فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ ، وَأُمِرَ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَاتُهُمْ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَأَمَاكِنِهِمْ . الثَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي السِّبَاقِ : وَهُوَ أَنْ يَتْبَعَ الرَّجُلُ فَرَسَهُ فَيَزْجُرَهُ وَيَجْلِبُ عَلَيْهِ وَيَصِيحُ حَثًّا لَهُ عَلَى الْجَرْيِ ، فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ أُمَّهُ قَالَتْ : أَضْرِبُهُ كَيْ يَلَبَّ ، وَيَقُودَ الْجَيْشَ ذَا الْجَلَبِ قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : هُوَ جَمْعُ جَلَبَةٍ وَهِيَ الْأَصْوَاتُ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَرَادَ أَنْ يُغَالِطَ بِمَا أَجَلَبَ فِيهِ يُقَالُ أَجْلَبُوا عَلَيْهِ إِذَا تَجَمَّعُوا وَتَأَلَّبُوا . وَأَجْلَبَهُ : أَعَانَهُ . وَأَجْلَبَ عَلَيْهِ : إِذَا صَاحَ بِهِ وَاسْتَحَثَّهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْعَقَبَةِ : إِنَّكُمْ تُبَايِعُونَ مُحَمَّدًا عَلَى أَنْ تُحَارِبُوا الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ مُجْلِبَةً أَيْ مُجْتَمِعِينَ عَلَى الْحَرْبِ ، هَكَذَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ بِالْبَاءِ ، وَالرِّوَايَةُ بِالْيَاءِ تَحْتَهَا نُقْطَتَانِ ، وَسَيَجِيءُ فِي مَوْضِعِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ مِثْلِ الْجُلَّابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : أَرَاهُ أَرَادَ بِالْجُلَّابِ مَاءَ الْوَرْدِ ، وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ خِلَافٌ وَكَلَامٌ فِيهِ طُولٌ ، وَسَنَذْكُرُهُ فِي حَلَبَ مِنْ حَرْفِ الْحَاءِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ سَالِمٍ : قَدِمَ أَعْرَابِيٌّ بِجَلُوبَةٍ فَنَزَلَ عَلَى طَلْحَةَ ، فَقَالَ طَلْحَةُ : نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ الْجَلُوبَةُ بِالْفَتْحِ : مَا يُجْلَبُ لِلْبَيْعِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَجَمْعُهُ الْجَلَائِبُ . وَقِيلَ الْجَلَائِبُ : الْإِبِلُ الَّتِي تُجْلَبُ إِلَى الرَّجُلِ النَّازِلِ عَلَى الْمَاءِ لَيْسَ لَهُ مَا يَحْتَمِلُ عَلَيْهِ فَيَحْمِلُونَهُ عَلَيْهَا . وَالْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ طَلْحَةُ . هَكَذَا جَاءَ فِي كِتَابِ أَبِي مُوسَى فِي حَرْفِ الْجِيمِ ، وَالَّذِي قَرَأْنَاهُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ : بِحَلُوبَةَ وَهِيَ النَّاقَةُ الَّتِي تُحْلَبُ ، وَسَيَجِيءُ ذِكْرُهَا فِي حَرْفِ الْحَاءِ . * وَفِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ : صَالَحُوهُمْ عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلُوا مَكَّةَ إِلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ الْجُلْبَانُ - بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ - شِبْهُ الْجِرَابِ مِنَ الْأَدَمِ يُوضَعُ فِيهِ السَّيْفُ مَغْمُودًا ، وَيَطْرَحُ فِيهِ الرَّاكِبُ سَوْطَهُ وَأَدَاتَهُ ، وَيُعَلِّقُهُ فِي آخِرَةِ الْكُورِ أَوْ وَاسِطَتِهِ ، وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الْجُلْبَةِ ، وَهِيَ الْجِلْدَةُ الَّتِي تُجْعَلُ عَلَى الْقَتَبِ . وَرَوَاهُ الْقُتَيْبِيُّ بِضَمِّ الْجِيمِ وَاللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ ، وَقَالَ : هُوَ أَوْعِيَةُ السِّلَاحِ بِمَا فِيهَا وَلَا أُرَاهُ سُمِّيَ بِهِ إِلَّا لِجَفَائِهِ ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لِلْمَرْأَةِ الْغَلِيظَةِ الْجَافِيَةِ جُلُبَّانَةٌ ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : وَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ : السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ ، يُرِيدُ مَا يَحْتَاجُ فِي إِظْهَارِهِ وَالْقِتَالِ بِهِ إِلَى مُعَانَاةٍ ، لَا كَالرِّمَاحِ لِأَنَّهَا مُظْهَرَةٌ يُمْكِنُ تَعْجِيلُ الْأَذَى بِهَا . وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا ذَلِكَ لِيَكُونَ عَلَمًا وَأَمَارَةً لِلسِّلْمِ ; إِذْ كَانَ دُخُولُهُمْ صُلْحًا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ : تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنَ الْجُلْبَانِ هُوَ بِالتَّخْفِيفِ : حَبٌّ كَالْمَاشِّ ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا الْخُلَّرُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيُعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَابًا أَيْ لِيَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا ، وَلْيَصْبِرْ عَلَى الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ . وَالْجِلْبَابُ : الْإِزَارُ وَالرِّدَاءُ . وَقِيلَ الْمِلْحَفَةُ . وَقِيلَ هُوَ كَالْمِقْنَعَةِ تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَظَهْرَهَا وَصَدْرَهَا ، وَجَمْعُهُ جَلَابِيبُ ، كَنَّى بِهِ عَنِ الصَّبْرِ ، لِأَنَّهُ يَسْتُرُ الْفَقْرَ كَمَا يَسْتُرُ الْجِلْبَابُ الْبَدَنَ . وَقِيلَ إِنَّمَا كَنَّى بِالْجِلْبَابِ عَنِ اشْتِمَالِهِ بِالْفَقْرِ . أَيْ فَلْيَلْبَسْ إِزَارَ الْفَقْرِ . وَيَكُونُ مِنْهُ عَلَى حَالَةٍ تَعُمُّهُ وَتَشْمَلُهُ ; لِأَنَّ الْغِنَى مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ الدُّنْيَا ، وَلَا يَتَهَيَّأُ الْجَمْعُ بَيْنَ حُبِّ الدُّنْيَا وَحُبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ : لِتُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا أَيْ إِزَارِهَا ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْجِلْبَابِ فِي الْحَدِيثِ .
( جُنُبٌ ) ( س ) فِيهِ : " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ " الْجُنُبُ : الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ بِالْجِمَاعِ وَخُرُوجِ الْمَنِيِّ . وَيَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ ، وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ ، وَالْمُؤَنَّثِ ، بِلَفْظٍ وَاحِدٍ . وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى أَجْنَابٍ وَجُنُبِينَ . وَأَجْنَبَ يُجْنِبُ إِجْنَابًا ، وَالْجَنَابَةُ الِاسْمُ ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ : الْبُعْدُ . وَسُمِّيَ الْإِنْسَانُ جُنُبًا لِأَنَّهُ نُهِيَ أَنْ يَقْرَبَ مَوَاضِعَ الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَتَطَهَّرْ . وَقِيلَ لِمُجَانَبَتِهِ النَّاسَ حَتَّى يَغْتَسِلَ . وَأَرَادَ بِالْجُنُبِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : الَّذِي يَتْرُكُ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ عَادَةً ، فَيَكُونُ أَكْثَرَ أَوْقَاتِهِ جُنُبًا ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ دِينِهِ وَخُبْثِ بَاطِنِهِ . وَقِيلَ أَرَادَ بِالْمَلَائِكَةِ هَاهُنَا غَيْرَ الْحَفَظَةِ . وَقِيلَ أَرَادَ لَا تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ بِخَيْرٍ . وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ كَذَلِكَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " الْإِنْسَانُ لَا يُجْنِبُ وَكَذَلِكَ الثَّوْبُ وَالْمَاءُ وَالْأَرْضُ " يُرِيدُ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا يَصِيرُ شَيْءٌ مِنْهَا جُنُبًا يَحْتَاجُ إِلَى الْغُسْلِ لِمُلَامَسَةِ الْجُنُبِ إِيَّاهَا ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْجُنُبِ وَالْجَنَابَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ وَالسِّبَاقِ : " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ " الْجَنَبُ بِالتَّحْرِيكِ فِي السِّبَاقِ : أَنْ يَجْنُبَ فَرَسًا إِلَى فَرَسِهِ الَّذِي يُسَابِقُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا فَتَرَ الْمَرْكُوبُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَ
[ جنب ] جنب : الْجَنْبُ وَالْجَنَبَةُ وَالْجَانِبُ : شِقُّ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ . تَقُولُ : قَعَدْتُ إِلَى جَنْبِ فُلَانٍ وَإِلَى جَانِبِهِ ، بِمَعْنًى ، وَالْجَمْعُ جُنُوبٌ وَجَوَانِبُ وَجَنَائِبُ ، الْأَخِيرَةُ نَادِرَةٌ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الرَّجُلِ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْفَاقَةُ : فَخَرَجَ إِلَى الْبَرِيَّةِ ، فَدَعَا ، فَإِذَا الرَّحَى تَطْحَنُ ، وَالتَّنُّورُ مَمْلُوءٌ جُنُوبَ شِوَاءٍ ; هِيَ جَمْعُ جَنْبٍ ، يُرِيدُ جَنْبَ الشَّاةِ ؛ أَيْ : إِنَّهُ كَانَ فِي التَّنُّورِ جُنُوبٌ كَثِيرَةٌ لَا جَنْبٌ وَاحِدٌ . وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ : إِنَّهُ لَمُنْتَفِخُ الْجَوَانِبِ . قَالَ : وَهُوَ مِنَ الْوَاحِدِ الَّذِي فُرِّقَ فَجُعِلَ جَمْعًا . وَجُنِبَ الرَّجُلُ : شَكَا جَانِبَهُ . وَضَرَبَهُ فَجَنَّبَهُ ؛ أَيْ : كَسَرَ جَنْبَهُ أَوْ أَصَابَ جَنْبَهُ . وَرَجُلٌ جَنِيبٌ كَأَنَّهُ يَمْشِي فِي جَانِبٍ مُتَعَقِّفًا عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ; وَأَنْشَدَ : رَبَا الْجُوعُ فِي أَوْنِيهِ حَتَّى كَأَنَّهُ جَنِيبٌ بِهِ إِنَّ الْجَنِيبَ جَنِيبُ ؛ أَيْ : جَاعَ حَتَّى كَأَنَّهُ يَمْشِي فِي جَانِبٍ مُتَعَقِّفًا . وَقَالُوا : الْحَرُّ جَانِبَيْ سُهَيْلٍ ؛ أَيْ : فِي نَاحِيَتَيْهِ ، وَهُوَ أَشَدُّ الْحَرِّ . وَجَانَبَهُ مُجَانَبَةً وَجِنَابًا : صَارَ إِلَى جَنْبِهِ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ . قَالَ الْفَرَّاءُ : الْجَنْبُ : الْقُرْبُ . وَقَوْلُهُ : عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ؛ أَيْ : فِي قُرْبِ اللَّهِ وَج
بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : ( لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ) . 1855 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ جَمِيعًا ، قَالَا : حدثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حدثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إلَّا شِدَّةً ) . 1856 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أنبأناَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ الطَّرَسُوسِيُّ ، قَالَ : حدثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ . فَاخْتَلَفَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَلَى زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَكَرنَا فِي اخْتِلَافِهِمَا فِيهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ الَّذِي تَمِيلُ إلَيْهِ الْقُلُوبُ فِيهِ مَا رَوَاهُ عَلَيْهِ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا لِثَبْتِهِ وَحِفْظِهِ وَجَلَالَةِ مِقْدَارِهِ فِي الْعِلْمِ حَتَّى لَقَدْ قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ فِيهِ : مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد ، قَالَ : حدثنا حَرْبُ بْنُ سُرَيْجٍ النَّقَّالُ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ : مَا بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ أَثْقَلَ عَلَيَّ خِلَافًا مِنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا ، وَكَفَى بِرَجُلٍ يَقُولُ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ . 1857 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : حدثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حدثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ الضَّبِّيِّ قَالَ : ( سَأَلَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِلْفِ ، قَالَ : لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ تَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ) . <ا
417 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِجْرَةِ وَهَلْ قَطَعَهَا فَتْحُ مَكَّةَ أَمْ لَمْ يَقْطَعْهَا . 2992 - حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قال : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يَوْمَ الْفَتْحِ : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا . 2993 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، قال : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . 2994 - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قال : حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قال : حَدَّثَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قال : حَدَّثَنِي مُجَاشِعٌ قال : أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَتْحِ بِأَخِي [ أَبِي ] مَعْبَدٍ لِيُبَايِعَهُ ، فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ : جِئْتُ بِأَخِي [ أَبِي ] مَعْبَدٍ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ : ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا ، فَقُلْت : فَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ ؟ قال : عَلَى الْإِيمَانِ ، أَوْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ ، قال : فَلَقِيت [ أَبَا ] مَعْبَدٍ بَعْدُ - وَكَانَ أَكْبَرَهُمَا فَسَأَلْته - فَقَالَ : صَدَقَ مُجَاشِعٌ . 2995 - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قال : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، وَهُوَ النَّحْوِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ الْبَهْزِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ أَخِيهِ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا بَلْ يُبَايِعُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَيَكُونُ مِنْ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ . 2996 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، قال : حَدَّثَنَا الْوَهْبِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . 2997 - وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَ
33293 33292 33165 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ .