حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، يَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، تَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدَتِهِمْ

٩١ حديثًا١٨ كتابًاعُرِض ٨٠ من ٩١
قارن بين
المتن المُجمَّع٥٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الكبير (٢٥/٣١٧) برقم ٢٣٢٨٣

كَانَتْ خُزَاعَةُ حَلِيفًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ رَهْطٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ حِلْفًا لِأَبِي سُفْيَانَ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ فِي مُدَّةِ أَيَّامِ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَأَغَارَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَمِدُّونَهُ فَخَرَجَ مُمِدًّا لَهُمْ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ قُدَيْدًا ، ثُمَّ أَفْطَرَ وَقَالَ : لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُوا ، فَمَنْ صَامَ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَمَنْ أَفْطَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَفَتَحَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِمْ مَكَّةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ ارْتَجَلَ قَوْلًا ، ثُمَّ قَالَ [وفي رواية : لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(١)] : كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ مِنْ [وفي رواية : عَنْ(٢)] بَنِي بَكْرٍ [فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى(٣)] [وفي رواية : صَلَّوُا(٤)] [الْعَصْرَ(٥)] حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ [وفي رواية : فَلَقِي(٦)] [مِنَ الْغَدِ(٧)] [رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَتَلَهُ(٨)] [فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ ، وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ(٩)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَنَدَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ(١٠)] [وفي رواية : لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَامَ فِينَا خَطِيبًا(١١)] ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْحَرَمَ حَرَامٌ بِحَرَمِ اللَّهِ ، لَمْ يَحْلِلْ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحْلِلْ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشْهِرَ فِيهِ سِلَاحًا ، وَإِنَّهُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهُ وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ؛ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، قَالَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ ، وَإِنَّ أَعْتَى [وفي رواية : أَعْدَى(١٢)] النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ [وفي رواية : مَنْ عَدَا فِي الْحَرَمِ(١٣)] ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ بِذَحْلِ [وفي رواية : بِذُحُولِ(١٤)] الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَامَ [إِلَيْهِ(١٥)] رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي ، فَأْمُرْ بِوَلَدِي فَلْيُرَدَّ إِلَيَّ [وفي رواية : فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا ابْنِي(١٦)] [وفي رواية : إِنَّ ابْنِي فُلَانًا عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ(١٧)] ، فَقَالَ : لَيْسَ بِوَلَدِكَ ، لَا يَجُوزُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ [وفي رواية : لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ(١٨)] ، وَالْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ [وفي رواية : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ(١٩)] ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ فَقَالَ رَجُلٌ [وفي رواية : قَالُوا(٢٠)] : وَمَا الْأَثْلَبُ ؟ قَالَ : الْحَجَرُ [قَالَ : وَفِي الْأَصَابِعِ(٢١)] [وفي رواية : الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ ، فِيهِنَّ(٢٢)] [عَشْرٌ عَشْرٌ ، وَفِي الْمَوَاضِحِ(٢٣)] [الْمُوضِحَةِ(٢٤)] [خَمْسٌ خَمْسٌ(٢٥)] [الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ خَمْسٌ خَمْسٌ(٢٦)] [وفي رواية : خَمْسًا خَمْسًا(٢٧)] [وفي رواية : فِي السِّنِّ خَمْسٌ(٢٨)] [مِنَ الْإِبِلِ(٢٩)] [وفي رواية : فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ . وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ(٣٠)] [وفي رواية : فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُنَّ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الشَّاءِ(٣١)] ، مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا ، أَوْ بِامْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِ آخَرَ فَوَلَدَتْ فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ [وفي رواية : يَدُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ(٣٢)] عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ [وفي رواية : تَكَافَأُ(٣٣)] دِمَاؤُهُمْ ، يَعْقِدُ عَلَيْهِمْ [وفي رواية : يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ(٣٤)] [وفي رواية : يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ(٣٥)] أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ [وفي رواية : وَيُجِيرُ(٣٦)] عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ [وفي رواية : وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ ثُمَّ نَزَلَ(٣٧)] [وفي رواية : وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ تَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ(٣٨)] [وفي رواية : عَلَى قَعَدَتِهِمْ(٣٩)] [وفي رواية : يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ ، وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ(٤٠)] ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ [وفي رواية : مُؤْمِنٌ(٤١)] بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ [وَدِيَةُ الْكَافِرِ كَنِصْفِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ(٤٢)] [وفي رواية : دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ(٤٣)] [. أَلَا وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا جَلَبَ ، وَتُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ فِي دِيَارِهِمْ(٤٤)] [وفي رواية : تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ(٤٥)] [وفي رواية : تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ مِيَاهِهِمْ أَوْ عِنْدَ أَفْنِيَتِهِمْ(٤٦)] [وفي رواية : وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ(٤٧)] ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ [شَتَّى مُخْتَلِفَتَيْنِ(٤٨)] [قَالَ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا ، إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ قُتِلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا(٤٩)] ، وَلَا [وفي رواية : نَهَى أَنْ(٥٠)] تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا [وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ؛ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ(٥١)] [وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ(٥٢)] ، وَلَا تُسَافِرُ [امْرَأَةٌ(٥٣)] فَوْقَ ثَلَاثٍ [وفي رواية : ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ(٥٤)] [وفي رواية : مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ(٥٥)] مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الصُّبْحِ [وفي رواية : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ(٥٦)] حَتَّى تَطْلُعَ [وفي رواية : تُشْرِقَ(٥٧)] الشَّمْسُ ، وَلَا تُصَلُّوا [وفي رواية : وَلَا صَلَاةَ(٥٨)] بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ [وفي رواية : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ(٥٩)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٦٧٥٦٧٠٧١·
  2. (٢)سنن أبي داود١٥٨٦٤٥١٩٤٥٤٩٤٥٥٠٤٥٥٣·جامع الترمذي١٤٦٣١٦٩٣·سنن ابن ماجه٢٧٤٦٢٧٤٨٢٨٢٩·مسند أحمد٦٧٥٦٦٧٦٥٦٧٦٧٦٧٨٦٦٧٨٧٦٨٠٥٦٨٣٢٦٨٤٧٦٨٤٩٦٨٧٤٦٩٠١٦٩٩٦٧٠١٢٧٠٤٩٧٠٧١٧٠٩٢٧٠٩٣٧١٠٤·مسند الدارمي٢٤١١٢٤١٣·صحيح ابن خزيمة٢٥١٥·المعجم الكبير٢٣٢٨٣·المعجم الأوسط٤٠٣٨٥٥١١·مصنف ابن أبي شيبة٧٤٠٤١٥٦٦٤١٧٠٣٣٢٧٣١٦٢٧٣٢٦٢٧٥١١٢٧٥١٢٢٧٥٤٢٢٨٥٤٧٢٩٦٦٩٣٣٢٩٣٣٨٠٦٠·مصنف عبد الرزاق١٠٨١٩١٠٨٢٠١٧٥٧٤١٧٧٧١١٧٧٧٧·سنن البيهقي الكبرى٧٤٥٥٧٤٥٦١٣٠٥٣١٦٠١٧١٦٠١٨١٦٢٩٠١٦٢٩١١٦٣٥٤١٦٣٧٢١٦٣٧٧١٨٠٣٢·سنن الدارقطني٣٤٧٥٣٤٨٦٤٠٨٦·مسند الطيالسي٢٣٧٩٢٣٨٣·السنن الكبرى٧٠٣٣٧٠٣٤٧٠٤٣٧٠٤٤٧٠٤٥·المنتقى٣٦١٨١٤٨١٨٨٢٧١٠٩١·شرح معاني الآثار٣٢٩٢·شرح مشكل الآثار١٨٥٥١٨٥٦٢٩٩٤٧٠١٨٧٠٥٤٧٠٥٥·
  3. (٣)مسند أحمد٦٧٥٦·
  4. (٤)مسند أحمد٧٠١٢·مصنف ابن أبي شيبة٣٨٠٦٠·
  5. (٥)مسند أحمد٦٧٥٦٦٧٨٧٧٠١٢٧٠٤٩·المعجم الكبير٢٣٢٨٣·المعجم الأوسط٥٥١١·مصنف ابن أبي شيبة٧٤٠٤٣٨٠٦٠·مصنف عبد الرزاق١٠٨١٩·مسند الطيالسي٢٣٧٩·
  6. (٦)مسند أحمد٦٧٥٦٧٠١٢·مصنف ابن أبي شيبة٣٨٠٦٠·
  7. (٧)مسند أحمد٧٠١٢·مصنف ابن أبي شيبة٣٨٠٦٠·
  8. (٨)مسند أحمد٦٧٥٦·
  9. (٩)مسند أحمد٦٧٥٦·
  10. (١٠)مصنف عبد الرزاق١٠٨١٩·
  11. (١١)المنتقى٨٢٧·
  12. (١٢)مسند أحمد٦٧٥٦٧٠١٢·مصنف ابن أبي شيبة٣٨٠٦٠·
  13. (١٣)مسند أحمد٧٠١٢·
  14. (١٤)مسند أحمد٦٧٥٦٦٨٣٢٧٠١٢·مصنف ابن أبي شيبة٣٨٠٦٠·
  15. (١٥)مسند أحمد٦٧٥٦·سنن البيهقي الكبرى٧٤٥٥·
  16. (١٦)مسند أحمد٦٧٥٦·
  17. (١٧)مسند أحمد٧٠١٢·
  18. (١٨)مسند أحمد٦٧٥٦٧٠١٢·
  19. (١٩)مسند أحمد٦٧٥٦٧٠١٢·
  20. (٢٠)مسند أحمد٦٧٥٦·
  21. (٢١)مسند أحمد٦٧٥٦·
  22. (٢٢)سنن ابن ماجه٢٧٤٦·
  23. (٢٣)مسند أحمد٦٧٥٦٦٨٤٩٧٠١٢·المنتقى٨١٨·
  24. (٢٤)مصنف ابن أبي شيبة٢٧٣١٦٢٧٣٢٦·
  25. (٢٥)سنن أبي داود٤٥٥٠·جامع الترمذي١٤٦٣·سنن ابن ماجه٢٧٤٨·مسند أحمد٦٧٥٦٦٨٤٩٧٠١٢٧٠٩٣·مصنف ابن أبي شيبة٢٧٥١١·سنن البيهقي الكبرى١٦٢٩١١٦٣٧٧·سنن الدارقطني٣٤٧٥٣٤٨٦·السنن الكبرى٧٠٣٣٧٠٣٤٧٠٤٥·المنتقى٨١٨·
  26. (٢٦)السنن الكبرى٧٠٣٤·
  27. (٢٧)مسند الدارمي٢٤١١٢٤١٣·مصنف ابن أبي شيبة٢٧٣١٦·سنن البيهقي الكبرى١٦٣٥٤·
  28. (٢٨)مصنف ابن أبي شيبة٢٧٥١٢·
  29. (٢٩)سنن ابن ماجه٢٧٤٦٢٧٤٨·مسند أحمد٦٧٨٦٧٠٩٣·مسند الدارمي٢٤١١٢٤١٣·مصنف عبد الرزاق١٧٧٧١·سنن البيهقي الكبرى١٦٢٩١١٦٣٥٤١٦٣٧٧·سنن الدارقطني٣٤٨٦·السنن الكبرى٧٠٣٣·
  30. (٣٠)مسند أحمد٦٧٨٦·
  31. (٣١)مصنف عبد الرزاق١٧٧٧١·
  32. (٣٢)مسند أحمد٧٠٩٢·
  33. (٣٣)مسند أحمد٦٧٦٧٦٨٧٤٧٠٤٩·سنن البيهقي الكبرى١٦٠١٨·
  34. (٣٤)مسند أحمد٧٠٩٢·
  35. (٣٥)مسند أحمد٧٠٤٩·مصنف ابن أبي شيبة٢٨٥٤٧·سنن البيهقي الكبرى١٣٠٥٣١٦٠١٧١٦٠١٨١٨٠٣٢·
  36. (٣٦)سنن أبي داود٤٥١٩·سنن البيهقي الكبرى١٦٠١٨·
  37. (٣٧)مسند أحمد٧٠٩٢·
  38. (٣٨)مسند أحمد٦٧٦٧·صحيح ابن خزيمة٢٥١٥·
  39. (٣٩)سنن البيهقي الكبرى١٣٠٥٣١٦٠١٧١٨٠٣٢·
  40. (٤٠)سنن البيهقي الكبرى١٦٠١٨١٨٠٣٢·
  41. (٤١)مسند أحمد٦٧٦٧٧٠٤٩٧٠٩٢·صحيح ابن خزيمة٢٥١٥·سنن البيهقي الكبرى١٦٠١٧١٦٠١٨·المنتقى١٠٩١·
  42. (٤٢)مسند أحمد٧٠٩٢·
  43. (٤٣)صحيح ابن خزيمة٢٥١٥·سنن البيهقي الكبرى١٦٠١٧·المنتقى١٠٩١·
  44. (٤٤)مسند أحمد٧٠٩٢·
  45. (٤٥)مسند أحمد٦٨٠٥·
  46. (٤٦)سنن البيهقي الكبرى٧٤٥٦·مسند الطيالسي٢٣٨٣·
  47. (٤٧)سنن أبي داود١٥٨٦·مسند أحمد٧١٠٤·سنن البيهقي الكبرى٧٤٥٥١٦٠١٧·المنتقى١٠٩١·
  48. (٤٨)سنن الدارقطني٤٠٨٦·
  49. (٤٩)سنن الدارقطني٤٠٨٦·
  50. (٥٠)المعجم الأوسط٤٠٣٨·شرح مشكل الآثار٧٠١٨·
  51. (٥١)مسند أحمد٧٠١٢·
  52. (٥٢)مسند أحمد٧٠٩٢·
  53. (٥٣)مسند أحمد٦٧٨٧·مصنف عبد الرزاق١٠٨١٩·
  54. (٥٤)المعجم الأوسط٥٥١١·مصنف عبد الرزاق١٠٨١٩·
  55. (٥٥)مسند أحمد٦٧٨٧·
  56. (٥٦)مسند أحمد٦٧٥٦·
  57. (٥٧)مسند أحمد٧٠١٢·
  58. (٥٨)مسند أحمد٦٧٥٦٧٠١٢٧٠٤٩·
  59. (٥٩)مصنف عبد الرزاق١٠٨١٩·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الشروح٤
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخذِكْرُ وُقُوعِ النَّسْخِ فِي السُّنَّةِ عَلَى نَحْوِ وُقُوعِهِ فِي الْكِتَابِ ( م 053 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْجَوْهَرِيُّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَارِي ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد بنِ جَعْفَرٍ ، حدثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، حدثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ الْحَارِثِيُّ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَر…
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخومن كِتَابُ الْجِنَايَاتِ قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ (ح 304) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ أنه أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ محمد بن عَلِيٍّ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي نَاجِيَةَ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَ…
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخوَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ باب وجوب الهجرة ونسخه " ح 343 " أنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْبَصَرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْرِيُّ ، ثنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ ، ثنَا أَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَذْكُرُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ…
  • تأويل مختلف الحديث32 - قَالُوا : حَدِيثَانِ فِي الصَّوْمِ مُتَنَاقِضَانِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ قَالُوا : رُوِّيتُمْ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ . ثُمَّ رُوِّيتُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صِيَامُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَفِطْرِهِ فِي الْحَضَرِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّ هَذَا مِنْ …
الأحاديث٨٠ / ٩١
  • سنن أبي داود · #1586

    لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ .

  • سنن أبي داود · #4519

    وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ ، وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ .

  • سنن أبي داود · #4549

    فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ .

  • سنن أبي داود · #4550

    فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ .

  • سنن أبي داود · #4553

    فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ .

  • جامع الترمذي · #1463

    فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ أَنَّ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ .

  • جامع الترمذي · #1693

    أَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ يَعْنِي الْإِسْلَامَ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

  • سنن النسائي · #4855

    فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ .

  • سنن النسائي · #4856

    الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ خَمْسًا خَمْسًا .

  • سنن النسائي · #4864

    وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ .

  • سنن النسائي · #4865

    الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ .

  • سنن النسائي · #4866

    وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ .

  • سنن ابن ماجه · #2746

    الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ ، فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ .

  • سنن ابن ماجه · #2748

    فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ .

  • سنن ابن ماجه · #2829

    الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ .

  • مسند أحمد · #6756

    إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا ابْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ . الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ . قَالُوا : وَمَا الْأَثْلَبُ ؟ قَالَ : الْحَجَرُ . 6793 - قَالَ : وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ ، وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ . 6794 - قَالَ : وَقَالَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . 6795 - قَالَ : وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا . وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .

  • مسند أحمد · #6765

    لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ .

  • مسند أحمد · #6767

    يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ . وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ تَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ . لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ . لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ .

  • مسند أحمد · #6786

    فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ . وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ : وَلَا يَذْكُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ أَبِي : قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَوْرَعَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : عبد الله بن أحمد : قال .

  • مسند أحمد · #6787

    لَا يُصَلِّي أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ ، وَلَا تَتَقَدَّمَنَّ امْرَأَةٌ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا .

  • مسند أحمد · #6805

    تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ .

  • مسند أحمد · #6832

    إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ .

  • مسند أحمد · #6847

    لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا .

  • مسند أحمد · #6849

    فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ ، وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ .

  • مسند أحمد · #6874

    الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ .

  • مسند أحمد · #6901

    أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ ، وَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَذَكَرَهُ .

  • مسند أحمد · #6996

    كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ .

  • مسند أحمد · #7012

    إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ عَدَا فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ ابْنِي فُلَانًا عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ . ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الْأَثْلَبُ ؟ قَالَ : الْحَجَرُ . وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ ، وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ . وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ؛ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ .

  • مسند أحمد · #7049

    لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . وَالْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ . وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ . أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : ويسعى .

  • مسند أحمد · #7071

    وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ؛ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ .

  • مسند أحمد · #7092

    يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ . يَدُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ . وَدِيَةُ الْكَافِرِ كَنِصْفِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ . أَلَا وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا جَلَبَ ، وَتُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ فِي دِيَارِهِمْ ، يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ ، وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ ثُمَّ نَزَلَ . وَقَالَ حُسَيْنٌ : إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • مسند أحمد · #7093

    فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ .

  • مسند أحمد · #7104

    لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ .

  • مسند أحمد · #7107

    لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ . قَالَ: ، ،

  • مسند الدارمي · #2411

    قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسًا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ .

  • مسند الدارمي · #2413

    قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَسْنَانِ خَمْسًا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2515

    أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، تَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ ، لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ " . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : صدقتهما . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يرد .

  • المعجم الكبير · #23283

    وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَعْقِدُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا تُسَافِرُ فَوْقَ ثَلَاثٍ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

  • المعجم الأوسط · #4038

    نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا . لَا يُرْوَى هَذَانِ الْحَدِيثَانِ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِمَا : إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَهْرَامَ . قَالَ: بِالرَّيِّ قَالَ: ، ، ، ،

  • المعجم الأوسط · #5511

    لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى : أَبُو شِهَابٍ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #7404

    نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #15664

    خَطَبَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #17033

    لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عن .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27316

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسًا خَمْسًا . "

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27326

    فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27511

    فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27512

    فِي السِّنِّ خَمْسٌ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27542

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ : [عَشْرٌ عَشْرٌ] . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: مطرف . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عشرا عشرا .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #28547

    الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تتكافؤ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #29669

    أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #33293

    لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #38060

    إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #10819

    لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَا تُقْدِمَنَّ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا .

  • مصنف عبد الرزاق · #10820

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

  • مصنف عبد الرزاق · #17574

    قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَصَابِعِ ، وَالْأَسْنَانِ سَوَاءٌ .

  • مصنف عبد الرزاق · #17771

    وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #17777

    قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #7455

    أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا ، وَلَا تُجْلَبَ إِلَى الْمُصَدِّقِ . وَالْجَنَبُ عَنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَيْضًا لَا تُجْنَبُ أَصْحَابُهَا ، يَقُولُ : وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ ، وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #7456

    تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ مِيَاهِهِمْ ، أَوْ عِنْدَ أَفْنِيَتِهِمْ . شَكَّ أَبُو دَاوُدَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13053

    أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، يَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، تَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدَتِهِمْ . وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16017

    أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، يَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، تَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدَتِهِمْ ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ ، لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ . لَفْظُ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16018

    الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ ، وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16290

    فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16291

    فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَالْأَصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16354

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسًا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسًا خَمْسًا ، وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16372

    فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16377

    فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَالْأَصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #18032

    وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، يَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، تَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدَتِهِمْ . وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، فَقَالَ : " يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ ، وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ " .

  • سنن الدارقطني · #3475

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ : " وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ .

  • سنن الدارقطني · #3486

    أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى : فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ .

  • سنن الدارقطني · #4077

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ . ، ، ، ، ، جَدِّي

  • سنن الدارقطني · #4086

    لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى مُخْتَلِفَتَيْنِ . قَالَ " وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا ، إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ قُتِلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا .

  • مسند الطيالسي · #2379

    لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ " .

  • مسند الطيالسي · #2383

    حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ مِيَاهِهِمْ " أَوْ " عِنْدَ أَفْنِيَتِهِمْ شَكَّ أَبُو دَاوُدَ .

  • السنن الكبرى · #7033

    فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ .

  • السنن الكبرى · #7034

    الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ خَمْسٌ خَمْسٌ .

  • السنن الكبرى · #7043

    فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ .

  • السنن الكبرى · #7044

    أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ : الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ .

  • السنن الكبرى · #7045

    وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ .

  • المنتقى · #361

    لَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ .