مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 7375 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا " . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . 7336 وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَنَدَ إِلَى بَيْتٍ فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ قَالَ : " لَا يُصَلِّي أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي رَحِمٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ ، وَلَا يُعْقَدُ مِنِ امْرَأَةٍ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا " . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَعَنِ الْجَلَّالَةِ ، وَرُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا . وَرِجَالُ الْجَمِيعِ ثِقَاتٌ إِلَّ
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 11729 3 256/ب حَدِيثُ ( خز جا حم ) : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقُولُ : " أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ... " الْحَدِيثَ . وَفِيهِ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَكْتُبُ عَنْكَ مَا سَمِعْتُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ... " الْحَدِيثَ . خز فِي الزَّكَاةِ : ثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْهُ ، بِهِ . لَيْسَ فِي السَّمَاعِ . جا فِي الدِّيَاتِ ، وَفِي الْجِهَادِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ ، ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، بِهِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 11833 حَدِيثُ ( حم ) : لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ " ، فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَالَ : " كُفُّوا السِّلَاحَ ... " الْحَدِيثَ . وَفِيهِ : " لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ " . وَفِيهِ : " فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ ، وَفِي الْوَاضِحِ خَمْسٌ " . وَفِيهِ " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ... " الْحَدِيثَ . وَفِيهِ : " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " . أَحْمَدُ : ثَنَا يَحْيَى ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَعَنْ يَزِيدَ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، نَحْوَهُ . وَعَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْهُ بِالْحَدِيثِ الثَّالِثِ ، و
اعرض الكلَّ ←