1855باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا حلف في الإسلامحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : { لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي ج٤ / ص٣٠١الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمرو بن العاصله شواهدفيه غريب
حِلْفٍ(المادة: حلف)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( حَلِفَ ) ( هـ س ) فِيهِ " أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَالَفَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ " . ( س ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " قَالَ أَنَسٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا مَرَّتَيْنِ " أَيْ آخَى بَيْنَهُمْ وَعَاهَدَ . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ أَصْلُ الْحِلْفِ : الْمُعَاقَدَةُ وَالْمُعَاهَدَةُ عَلَى التَّعَاضُدِ وَالتَّسَاعُدِ وَالِاتِّفَاقِ ، فَمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى الْفِتَنِ وَالْقِتَالِ بَيْنَ الْقَبَائِلِ وَالْغَارَاتِ فَذَلِكَ الَّذِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى نَصْرِ الْمَظْلُومِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ كَحِلْفِ الْمُطَيَّبِينَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ ، فَذَلِكَ الَّذِي قَالَ فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً يُرِيدُ مِنَ الْمُعَاقَدَةِ عَلَى الْخَيْرِ وَنُصْرَةِ الْحَقِّ ، وَبِذَلِكَ يَجْتَمِعُ الْحَدِيثَانِ ، وَهَذَا هُوَ الْحِلْفُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْإِسْلَامُ ، وَالْمَمْنُوعُ مِنْهُ مَا خَالَفَ حُكْمَ الْإِسْلَامِ . وَقِيلَ الْمُحَالَفَةُ كَانَتْ قَبْلَ الْفَتْحِ . وَقَوْلُهُ : لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ </متلسان العرب[ حلف ] حلف : الْحِلْفُ وَالْحَلِفُ : الْقَسَمُ لُغَتَانِ ، حَلَفَ أَيْ أَقْسَمَ يَحْلِفُ حَلْفًا وَحِلْفًا وَحَلِفًا وَمَحْلُوفًا ، وَهُوَ أَحَدُ مَا جَاءَ مِنَ الْمَصَادِرِ عَلَى مَفْعُولٍ مِثْلَ الْمَجْلُودِ وَالْمَعْقُولِ وَالْمَعْسُورِ وَالْمَيْسُورِ ، وَالْوَاحِدَةُ حَلْفَةٌ ؛ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : حَلَفْتُ لَهَا بِاللَّهِ حَلْفَةَ فَاجِرٍ : لَنَامُوا فَمَا إِنْ مِنْ حَدِيثٍ وَلَا صَالِي وَيَقُولُونَ : مَحْلُوفَةً بِاللَّهِ مَا قَالَ ذَلِكَ ، يَنْصِبُونَ عَلَى إِضْمَارِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَحْلُوفَةً أَيْ قَسَمًا ، وَالْمَحْلُوفَةُ هُوَ الْقَسَمُ . الْأَزْهَرِيُّ عَنِ الْأَحْمَرِ : حَلَفْتُ مَحْلُوفًا مَصْدَرٌ . ابْنُ بُزْرُجٍ : لَا وَمَحْلُوفَائِهِ لَا أَفْعَلُ ، يُرِيدُ وَمَحْلُوفِهِ فَمَدَّهَا . وَحَلَفَ أُحْلُوفَةً ؛ هَذِهِ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ . وَرَجُلٌ حَالِفٌ وَحَلَّافٌ وَحَلَّافَةٌ : كَثِيرُ الْحَلِفِ . وَأَحْلَفْتُ الرَّجُلَ وَحَلَّفْتُهُ وَاسْتَحْلَفْتُهُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَمِثْلُهُ أَرْهَبْتُهُ وَاسْتَرْهَبْتُهُ ، وَقَدِ اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ مَا فَعَلَ ذَلِكَ وَحَلَّفَهُ وَأَحْلَفَهُ ؛ قَالَ النَّمِرُ بْنُ تَوْلَبٍ : قَامَتْ إِلَيَّ فَأَحْلَفْتُهَا بِهَدْيٍ قَلَائِدُهُ تَخْتَنِقْ وَفِي الْحَدِيثِ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا " ، الْحَلِفُ : الْيَمِينُ وَأَصْلُهَا الْعَقْدُ بِالْعَزْمِ وَالنِّيَّةِ فَخَالَفَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ تَأْكِيدًا لِعَقْدِهِ وَإِعْلَامًا أَنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ لَا يَنْعَقِدُ تَحْتَهُ . وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ قَالَ لَهُ جُنْدَبٌ : تَسْمَعُنِي أُحَالِفُكَ مُنْذُ الْيَوْمِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُو
حِلْفَ(المادة: حلف)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( حَلِفَ ) ( هـ س ) فِيهِ " أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَالَفَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ " . ( س ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " قَالَ أَنَسٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا مَرَّتَيْنِ " أَيْ آخَى بَيْنَهُمْ وَعَاهَدَ . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ أَصْلُ الْحِلْفِ : الْمُعَاقَدَةُ وَالْمُعَاهَدَةُ عَلَى التَّعَاضُدِ وَالتَّسَاعُدِ وَالِاتِّفَاقِ ، فَمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى الْفِتَنِ وَالْقِتَالِ بَيْنَ الْقَبَائِلِ وَالْغَارَاتِ فَذَلِكَ الَّذِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى نَصْرِ الْمَظْلُومِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ كَحِلْفِ الْمُطَيَّبِينَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ ، فَذَلِكَ الَّذِي قَالَ فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً يُرِيدُ مِنَ الْمُعَاقَدَةِ عَلَى الْخَيْرِ وَنُصْرَةِ الْحَقِّ ، وَبِذَلِكَ يَجْتَمِعُ الْحَدِيثَانِ ، وَهَذَا هُوَ الْحِلْفُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْإِسْلَامُ ، وَالْمَمْنُوعُ مِنْهُ مَا خَالَفَ حُكْمَ الْإِسْلَامِ . وَقِيلَ الْمُحَالَفَةُ كَانَتْ قَبْلَ الْفَتْحِ . وَقَوْلُهُ : لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ </متلسان العرب[ حلف ] حلف : الْحِلْفُ وَالْحَلِفُ : الْقَسَمُ لُغَتَانِ ، حَلَفَ أَيْ أَقْسَمَ يَحْلِفُ حَلْفًا وَحِلْفًا وَحَلِفًا وَمَحْلُوفًا ، وَهُوَ أَحَدُ مَا جَاءَ مِنَ الْمَصَادِرِ عَلَى مَفْعُولٍ مِثْلَ الْمَجْلُودِ وَالْمَعْقُولِ وَالْمَعْسُورِ وَالْمَيْسُورِ ، وَالْوَاحِدَةُ حَلْفَةٌ ؛ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : حَلَفْتُ لَهَا بِاللَّهِ حَلْفَةَ فَاجِرٍ : لَنَامُوا فَمَا إِنْ مِنْ حَدِيثٍ وَلَا صَالِي وَيَقُولُونَ : مَحْلُوفَةً بِاللَّهِ مَا قَالَ ذَلِكَ ، يَنْصِبُونَ عَلَى إِضْمَارِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَحْلُوفَةً أَيْ قَسَمًا ، وَالْمَحْلُوفَةُ هُوَ الْقَسَمُ . الْأَزْهَرِيُّ عَنِ الْأَحْمَرِ : حَلَفْتُ مَحْلُوفًا مَصْدَرٌ . ابْنُ بُزْرُجٍ : لَا وَمَحْلُوفَائِهِ لَا أَفْعَلُ ، يُرِيدُ وَمَحْلُوفِهِ فَمَدَّهَا . وَحَلَفَ أُحْلُوفَةً ؛ هَذِهِ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ . وَرَجُلٌ حَالِفٌ وَحَلَّافٌ وَحَلَّافَةٌ : كَثِيرُ الْحَلِفِ . وَأَحْلَفْتُ الرَّجُلَ وَحَلَّفْتُهُ وَاسْتَحْلَفْتُهُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَمِثْلُهُ أَرْهَبْتُهُ وَاسْتَرْهَبْتُهُ ، وَقَدِ اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ مَا فَعَلَ ذَلِكَ وَحَلَّفَهُ وَأَحْلَفَهُ ؛ قَالَ النَّمِرُ بْنُ تَوْلَبٍ : قَامَتْ إِلَيَّ فَأَحْلَفْتُهَا بِهَدْيٍ قَلَائِدُهُ تَخْتَنِقْ وَفِي الْحَدِيثِ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا " ، الْحَلِفُ : الْيَمِينُ وَأَصْلُهَا الْعَقْدُ بِالْعَزْمِ وَالنِّيَّةِ فَخَالَفَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ تَأْكِيدًا لِعَقْدِهِ وَإِعْلَامًا أَنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ لَا يَنْعَقِدُ تَحْتَهُ . وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ قَالَ لَهُ جُنْدَبٌ : تَسْمَعُنِي أُحَالِفُكَ مُنْذُ الْيَوْمِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُو
المنتقى#827لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَامَ فِينَا خَطِيبًا
شرح مشكل الآثار#1856وَكَمَا حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الوَهبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ إِسحَاقَ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ
المنتقى#1091إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً
مسند أحمد#6767يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً