12636
الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري