أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
اشتراط العدد في كفارة اليمين
١٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
إِنِّي [أَلِي مِنْ أَمْرِ] الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي قَدْ حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ لَمْ أُمْضِهَا ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
مَا التَّوْكِيدُ ؟ قَالَ : تَرْدَادُ الْيَمِينِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشْرَ مَرَّاتٍ
مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ رِجَالًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي ، فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ رِجَالًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي ، فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
كَمَا تُطْعِمُ الْفَذَّ مِنْ أَهْلِكَ
أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ
إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ ، أَوْ مَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ
فِي كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، كُلُّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بَيْضَاءُ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَفَّرَ يَمِينَهُ فَأَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِينِي ، فَيَسْأَلُنِي ، فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِينِي ، فَيَسْأَلُنِي ، فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ