12330
في كفارة اليمين من قال نصف صاع
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ : قَالَ [١]:
إِنِّي [أَلِي مِنْ أَمْرِ] [٢]الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي قَدْ حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ لَمْ أُمْضِهَا ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
معلق ، مرسل· رواه يسار بن نمير المدنيله شواهد