حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِكْرِمَةَ ج٧ / ص٥٣٢عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : مُدٌّ ، رَيْعُهُ [١]إِدَامُهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِكْرِمَةَ ج٧ / ص٥٣٢عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : مُدٌّ ، رَيْعُهُ [١]إِدَامُهُ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (4 / 1542) برقم: (790) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 507) برقم: (16148) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 531) برقم: (12331) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 118) برقم: (4430)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( كَفَرَ ) ( هـ س ) فِيهِ : أَلَا لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، قِيلَ : أَرَادَ لَابِسِي السِّلَاحِ ، يُقَالُ : كَفَرَ فَوْقَ دِرْعِهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ ، إِذَا لَبِسَ فَوْقَهَا ثَوْبًا ، كَأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ النَّهْيَ عَنِ الْحَرْبِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ لَا تَعْتَقِدُوا تَكْفِيرَ النَّاسِ ، كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ ، إِذَا اسْتَعْرَضُوا النَّاسَ فَيُكَفِّرُونَهُمْ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ، لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَصْدُقَ عَلَيْهِ أَوْ يَكْذِبَ ، فَإِنْ صَدَقَ فَهُوَ كَافِرٌ ، وَإِنْ كَذَبَ عَادَ الْكُفْرُ إِلَيْهِ بِتَكْفِيرِهِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ . وَالْكُفْرُ صِنْفَانِ : أَحَدُهُمَا الْكُفْرُ بِأَصْلِ الْإِيمَانِ وَهُوَ ضِدُّهُ ، وَالْآخَرُ الْكُفْرُ بِفَرْعٍ مِنْ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ ، فَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ . وَقِيلَ : الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ : كُفْرُ إِنْكَارٍ ، بِأَلَّا يَعْرِفَ اللَّهَ أَصْلًا وَلَا يَعْتَرِفَ بِهِ . وَكُفْرُ جُحُودٍ ، كَكُفْرِ إِبْلِيسَ ، يَعْرِفُ اللَّهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرُّ بِلِسَانِهِ . وَكُفْرُ عِنَادٍ ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِقَلْبِهِ وَيَعْتَرِفَ بِلِسَانِهِ وَلَا يَدِينُ بِهِ ، حَسَدًا وَبَغْيًا ، كَكُفْرِ أَبِي جَهْلٍ وَأَضْرَابِهِ . وَكُفْرُ نِفَاقٍ ، وَهُوَ أَنْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ وَلَا يَعْتَقِدَ بِقَلْبِهِ . قَالَ الْهَرَوِيُّ : سُئِلَ الْأَزْهَرِيُّ عَمَّنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ : أَتُسَمِّيهِ كَافِرًا ؟ فَقَالَ : الَّذِي يَقُولُهُ كُفْرٌ ، فَأُعِيدَ عَلَيْهِ السُّؤَالُ ثَلَاثًا وَيَقُ
[ كفر ] كفر : الْكُفْرُ : نَقِيضُ الْإِيمَانِ ، آمَنَّا بِاللَّهِ وَكَفَرْنَا بِالطَّاغُوتِ ؛ كَفَرَ بِاللَّهِ يَكْفُرُ كُفْرًا وَكُفُورًا وَكُفْرَانًا . وَيُقَالُ لِأَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ : قَدْ كَفَرُوا أَيْ عَصَوْا وَامْتَنَعُوا . وَالْكُفْرُ : كُفْرُ النِّعْمَةِ ، وَهُوَ نَقِيضُ الشُّكْرِ . وَالْكُفْرُ : جُحُودُ النِّعْمَةِ ، وَهُوَ ضِدُ الشُّكْرِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ؛ أَيْ جَاحِدُونَ . وَكَفَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ يَكْفُرُهَا كُفُورًا وَكُفْرَانًا وَكَفَرَ بِهَا : جَحَدَهَا وَسَتَرَهَا . وَكَافَرَهُ حَقَّهُ : جَحَدَهُ . وَرَجُلٌ مُكَفَّرٌ : مَجْحُودُ النِّعْمَةِ مَعَ إِحْسَانِهِ . وَرَجُلٌ كَافِرٌ : جَاحِدٌ لِأَنْعُمِ اللَّهِ ، مُشْتَقٌّ مِنَ السَّتْرِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ مُغَطًّى عَلَى قَلْبِهِ . قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : كَأَنَّهُ فَاعِلٌ فِي مَعْنَى مَفْعُولٍ ، وَالْجَمْعُ كُفَّارٌ وَكَفَرَةٌ وَكِفَارٌ مِثْلَ جَائِعٍ وَجِيَاعٍ وَنَائِمٍ وَنِيَامٍ ؛ قَالَ الْقُطَامِيُّ : وَشُقَّ الْبَحْرُ عَنْ أَصْحَابِ مُوسَى وَغُرِّقَتِ الْفَرَاعِنَةُ الْكِفَارُ وَجَمْعُ الْكَافِرَةِ كَوَافِرُ . وَفِي حَدِيثِ الْقُنُوتِ : وَاجْعَلْ قُلُوبَهُمْ كَقُلُوبِ نِسَاءٍ كَوَافِرَ . الْكَوَافِرُ جَمْعُ كَافِرَةٍ ، يَعْنِي فِي التَّعَادِي وَالِاخْتِلَافِ ، وَالنِّسَاءُ أَضْعَفُ قُلُوبًا مِنَ الرِّجَالِ لَا سِيَّمَا إِذَا كُنَّ كَوَافِرَ ، وَرَجُلٌ كَفَّارٌ وَكَفُورٌ : كَافِرٌ ، وَالْأُنْثَى كَفُورٌ أَيْضًا ، وَجَمْعُهُمَا جَمِيعًا كُفُرٌ ، وَلَا يُجْمَعُ جَمْعَ
( رَيَعَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْلُكُوا الْعَجِينَ فَإِنَّهُ أَحَدُ الرَّيْعَيْنِ الرَّيْعُ : الزِّيَادَةُ وَالنَّمَاءُ عَلَى الْأَصْلِ ، يُرِيدُ زِيَادَةَ الدَّقِيقِ عِنْدَ الطَّحْنِ عَلَى كَيْلِ الْحِنْطَةِ ، وَعِنْدَ الْخُبْزِ عَلَى الدَّقِيقِ . وَالْمَلْكُ وَالْإِمْلَاكُ : إِحْكَامُ الْعَجْنِ وَإِجَادَتُهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ حِنْطَةٍ رَيْعُهُ إِدَامُهُ أَيْ لَا يَلْزَمُهُ مَعَ الْمُدِّ إِدَامٌ ، وَأَنَّ الزِّيَادَةَ الَّتِي تَحْصُلُ مِنْ دَقِيقِ الْمُدِّ إِذَا طَحَنَهُ يَشْتَرِي بِهِ الْإِدَامَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَمَاؤُنَا يَرِيعُ أَيْ يَعُودُ وَيَرْجِعُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ فِي الْقَيْءِ إِنْ رَاعَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى جَوْفِهِ فَقَدْ أَفْطَرَ أَيْ إِنْ رَجَعَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ هِشَامٍ فِي صِفَةِ نَاقَةٍ إِنَّهَا لَمِرْيَاعٌ مِسْيَاعٌ أَيْ يُسَافَرُ عَلَيْهَا وَيُعَادُ . * وَفِيهِ ذِكْرُ رَائِعَةَ هُوَ مَوْضِعٌ بِمَكَّةَ بِهِ قَبْرُ آمِنَةَ أُمِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَوْلٍ .
[ ريع ] ريع : الرَّيْعُ : النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ : رَاعَ الطَّعَامُ وَغَيْرُهُ يَرِيعُ رَيْعًا وَرُيُوعًا وَرِيَاعًا ، هَذِهِ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ، وَرَيَعَانًا وَأَرَاعَ وَرَيَّعَ كُلُّ ذَلِكَ : زَكَا وَزَادَ ، وَقِيلَ : هِيَ الزِّيَادَةُ فِي الدَّقِيقِ وَالْخُبْزِ . وَأَرَاعَهُ وَرَيَّعَهُ . وَرَاعَتِ الْحِنْطَةُ وَأَرَاعَتْ أَيْ : زَكَتْ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : أَرَاعَتْ زَكَتْ ، قَالَ : وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : رَاعَتْ ، وَهُوَ قَلِيلٌ . وَيُقَالُ : طَعَامٌ كَثِيرُ الرَّيْعِ . وَأَرْضٌ مَرِيعَةٌ ، بِفَتْحِ الْمِيمِ ، أَيْ : مُخْصِبَةٌ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أَرَاعَتِ الشَّجَرَةُ كَثُرَ حَمْلُهَا ، قَالَ : وَرَاعَتْ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ . وَأَرَاعَتِ الْإِبِلُ : كَثُرَ وَلَدُهَا . وَرَاعَ الطَّحِينُ : زَادَ وَكَثُرَ رَيْعًا . وَكُلُّ زِيَادَةٍ رَيْعٌ . وَرَاعَ الطَّعَامُ وَأَرَاعَ أَيْ : صَارَتْ لَهُ زِيَادَةٌ فِي الْعَجْنِ وَالْخَبْزِ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : امْلِكُوا الْعَجِينَ فَإِنَّهُ أَحَدُ الرَّيْعَيْنِ ، قَالَ : هُوَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّمَاءِ عَلَى الْأَصْلِ ، يُرِيدُ زِيَادَةَ الدَّقِيقِ عِنْدَ الطَّحْنِ وَفَضْلَهُ عَلَى كَيْلِ الْحِنْطَةِ وَعِنْدَ الْخَبْزِ عَلَى الدَّقِيقِ ، وَالْمَلْكُ وَالْإِمْلَاكُ إِحْكَامُ الْعَجِينِ وَإِجَادَتُهُ ، وَقِيلَ : مَعْنَى حَدِيثُ عُمَرَ أَيْ : أَنْعِمُوا عَجْنَهُ فَإِنَّ إِنْعَامَكُمْ إِيَّاهُ أَحَدُ الرَّيْعَيْنِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ حِنْطَةٍ رَيْعُهُ إِدَامُهُ أَيْ : لَا يَلْزَمُهُ مَعَ الْمُدِّ إِدَامٌ ، وَإِنَّ الزِّيَادَةَ الَّتِي تَحْصُلُ مِنْ دَقِيقِ الْمُدِّ إِذَا طَحَنَهُ يَشْتَرِي بِهَا الْإِدَامَ . وَفِي النَّوَادِرِ : رَاعَ فِي يَدِي كَذَا وَكَذَا وَرَاقَ مِثْلُهُ
( رَبَعَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ أَلَمْ أَذَرْكَ تَرْبَعُ وَتَرْأَسُ . تَأْخُذُ رُبُعَ الْغَنِيمَةِ . يُقَالُ : رَبَعْتُ الْقَوْمَ أَرْبُعُهُمْ : إِذَا أَخَذْتَ رُبُعَ أَمْوَالِهِمْ ، مِثْلَ عَشَرْتُهُمْ أَعْشُرُهُمْ . يُرِيدُ أَلَمْ أَجْعَلْكَ رَئِيسًا مُطَاعًا ; لِأَنَّ الْمَلِكَ كَانَ يَأْخُذُ الرُّبُعَ مِنَ الْغَنِيمَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ دُونَ أَصْحَابِهِ ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ الرُّبُعُ : الْمِرْبَاعَ . ( هـ ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ إِنَّكَ تَأْكُلُ الْمِرْبَاعَ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَكَ فِي دِينِكَ ; وقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْمِرْبَاعِ فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ شِعْرُ وَفْدِ تَمِيمٍ : نَحْنُ الرُّءُوسُ وَفِينَا يُقْسَمُ الرُّبُعُ يُقَالُ : رُبْعٌ وَرُبُعٌ ، يُرِيدُ رُبُعَ الْغَنِيمَةِ ، وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَرُبُعُ الْإِسْلَامِ أَيْ رَابِعُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، تَقَدَّمَنِي ثَلَاثَةٌ وَكُنْتُ رَابِعَهُمْ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كُنْتُ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ . أَيْ وَاحِدًا مِنْ أَرْبَعَةٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ فِي السِّقْطِ : إِذَا نُكِسَ فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ أَيْ : إِذَا صَارَ مُضْغَةً فِي الرَّحِمِ ; لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ شُرَيْحٍ : حَدِّثِ امْرَأَةً حَدِيثَيْنِ ، فَإِنْ أَبَ
[ ربع ] ربع : الْأَرْبَعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ مِنَ الْعَدَدِ : مَعْرُوفٌ وَالْأَرْبَعَةُ فِي عَدَدِ الْمُذَكَّرِ وَالْأَرْبَعُ فِي عَدَدِ الْمُؤَنَّثِ ، وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ ، وَلَا يَجُوزُ فِي أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينُ كَمَا جَازَ فِي فِلَسْطِينَ وَبَابِهِ لِأَنَّ مَذْهَبَ الْجَمْعِ فِي أَرْبَعِينَ وَعِشْرِينَ وَبَابِهِ أَقْوَى وَأَغْلَبُ مِنْهُ فِي فِلَسْطِينَ وَبَابِهَا ، فَأَمَّا قَوْلُ سُحَيْمِ بْنِ وَثِيلٍ الرِّيَاحِيِّ : وَمَاذَا يَدَّرِي الشُّعَرَاءُ مِنِّي وَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الْأَرْبَعِينِ ؟ فَلَيْسَتِ النُّونُ فِيهِ حَرْفَ إِعْرَابٍ وَلَا الْكَسْرَةُ فِيهَا عَلَامَةَ جَرِّ الِاسْمِ ، وَإِنَّمَا هِيَ حَرَكَةٌ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ إِذَا الْتَقَيَا وَلَمْ تُفْتَحْ كَمَا تُفْتَحُ نُونُ الْجَمْعِ لِأَنَّ الشَّاعِرَ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ لِئَلَّا تَخْتَلِفَ حَرَكَةُ حَرْفِ الرَّوِيِّ فِي سَائِرِ الْأَبْيَاتِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ فِيهَا : أَخُو خَمْسِينَ مُجْتَمِعٌ أَشُدِّي وَنَجَّذَنِي مُدَاوَرَةُ الشُّؤُونِ وَرُبَاعُ : مَعْدُولٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ أَرَادَ أَرْبَعًا فَعَدَلَهُ وَلِذَلِكَ تُرِكَ صَرْفُهُ . ابْنُ جِنِّي : قَرَأَ الْأَعْمَشُ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ، عَلَى مِثَالِ عُمَرَ ، أَرَادَ وَرُبَاعَ فَحَذَفَ الْأَلِفَ . وَرَبَعَ الْقَوْمَ يَرْبَعُهُمْ رَبْعًا : صَارَ رَابِعَهُمْ وَجَعَلَهُمْ أَرْبَعَةً أَوْ أَرْبَعِينَ . وَأَرْبَعُوا : صَارُوا أَرْبَعَة
6 - مَنْ قَالَ : كَفَّارَةُ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ 12331 12334 12323 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : مُدٌّ ، رَيْعُهُ إِدَامُهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ربعه .