12318
في كفارة اليمين من قال نصف صاع
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لكُلِّ [١]مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ [٢]
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد