12319
في كفارة اليمين من قال نصف صاع
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَوْطٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
إِنَّا نُطْعِمُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
مرسلموقوف· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقله شواهد