12353
تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا صَامَتِ ج٧ / ص٥٣٦الْمَرْأَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ [١]ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا ، فَلْتَسْتَقْبِلْ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي